اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 110
الامر الي السبب بالنسبة اليه حتي يكون مفاد الامر الواحد في المقدور شي و في
غيره شي آخر. و لو فرض فهم ذلك من الاوامر بالقاء الخصوصية فلايلزم منه
الارجاع الي السبب، فان الامر كما يتعلق بآحاد المكلفين يمكن أن يتعلق بمجموع
منهم، فيكون الامر واحدا و المأمور به واحدا هو المجموع، و يشترط فيه عقلا
قدرة المجموع لا الاحاد فتكون الطاعة بايجاد المجموع و العصيان بتركهم أو ترك
بعضهم ."
الفائدة الثالثة عشرة : الفات آخر الي الواجب العيني و الكفائي [1]
أقول : لايخفي أن الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الكامنة في الافعال، و علي
هذا فتصير الواجبات علي قسمين :
اذ قد تكون المصلحة في صدور الفعل عن الفاعل بقيد صدوره عن نفسه كالصلاة مثلا،
حيث ان الغرض منها قرب الفاعل الي مولاه .
و قد تكون المصلحة في أصل تحقق الفعل في الخارج بلا دخل لصدوره عن فاعل خاص
في ذلك كالامور المرتبطة بتجهيز الموتي من المسلمين و كالامر بالمعروف و النهي عن المنكر
رفعا و دفعا و حفظ ثغور المسلمين و الدفاع عن المظلومين و نحو ذلك .
و يسمي القسم الاول من الواجبات بالواجبات العينية، و القسم الثاني بالواجبات
الكفائية . والقسم الثاني أيضا علي صنفين : اذ بعضها مما يقدر كل فرد علي ايجاده، و بعضها مما
لايقدر البعض علي ايجاده الا بمساعدة غيره معه . والمطلوب في كلا الصنفين أصل تحقق
المطلوب .
و حينئذ فربما يتخيل أن المأمور والمكلف في الواجبات العينية كل شخص والمأمور في
الواجبات الكفائية مجموع المكلفين، و لكن باتيان من به الكفاية تسقط عن الباقين .
و لعل هذا هو الظاهر مما ذكره الاستاذ هنا في الامر الثاني .
[1] لايخفي أن تعرض الاستاذ - دام ظله - هنا للواجب العيني و الكفائي مع أن محله بحث الاوامر - و قد تعرض هناك - كان بمناسبة نقد كلام السيد الطباطبائي في الواجبات و المحرمات الاجتماعية - اللجنة -.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 110