responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 109
دفع المنكر لعدم كونه فعلا مقدورا له ...

فان قلت : هب أن الواجب علي كل واحد مايتمشي منه من المقدمات الا أن ايجاد المقدمة مع عدم حصول الغرض لغو فيسقط حينئذ ألوجوب بالعلم باللغوية .

قلت : نمنع أن اللغوية مسقطة للطلب، نعم اذا فرض تحقق العصيان من البعض يسقط الخطاب عن البقية، ففي مسألة بيع العنب لايجوز البيع الا بعد عصيان غيره بالبيع، والا فالبناء علي العصيان غير مسقط للخطاب ..."[1]

أقول : لايخفي أن ما ذكره أخيرا يناقض مابني عليه من كون كل مقدمة بنفسها واجبا نفسيا مستقلا علي كل واحد، اذ عصيان بعضهم لايوجب تخلف غيره عما وجب عليه، حيث ان الغرض بمنزلة الحكمة لا العلة، و تخلف الحكمة لايوجب سقوط الحكم .

نقد الاستاذ الامام (ره) كلام السيد الطباطبائي

والاستاذ الامام (ره) أطال الكلام في رد كلام السيد في المقام .[2] و محصل ما ذكره أمران :

"الاول : أن أوامرالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لاتفي بما ذكره بعد ماكان وجوبهما شرعيا لاعقليا كما هو مذهبه . وذلك لان تلك الاوامر كغيرها في سائر الابواب متوجهة الي آحاد المكلفين لا الي مجموعهم، و لايعقل أن تكون متوجهة الي الاحاد مستقلا و الي المجموع بلفظ واحد، فحينئذ يكون ايجاب الدفع علي طبق الرفع أيضا متوجها الي الاحاد فلم يكن أمر متوجها الي المجموع حتي يقال : لابد من ارجاعه الي السبب .

الثاني : أن متعلق الاوامر هوالرفع المفهوم منها الدفع أو الدفع أيضا و لايكون الدفع غير مقدور مطلقا. و كونه في بعض الاحيان غير مقدور لايوجب ارجاع


[1] حاشية المكاسب، ص 8، ذيل قول المصنف : مدفوع بأن ذلك ... .
[2] ألمكاسب المحرمة للامام الخميني (ره)، ج 1، ص 139 (= ط اخري ، ج 1، ص 209) في النوع الثاني من القسم الثاني .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست