responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 108

تصوير السيد الطباطبائي للواجبات و المحرمات الاجتماعية

و قال السيد الطباطبائي اليزدي (ره) في الحاشية :

"اذا كان المطلوب فعلا واحدا بسيطا من جماعة علي وجه الاشتراك و لم يكن مقدورا الا للمجموع من حيث المجموع كدفع المنكر فيما نحن فيه و كحفظ النفس اذا لم يكن مقدورا الا لمجموع جماعة فلا يعقل أن يكون المطلوب الاولي من كل واحد منهم ذلك العنوان، بل لابد أن يكون المطلوب من كل واحد مقدار ما هو مقدوره من مقدمات حصول ذلك الفعل، اذ لابد في تعلق التكليف من وجود القدرة، و العنوان الذي يتوقف حصوله علي اجتماع جماعة لايكون مقدورا لواحد منهم، و المفروض أن كل واحد منهم مكلف مستقل و مخاطب كذلك فلابد أن يمتاز ما هو المطلوب منه من غيره، فعلي هذا يكون ذلك العنوان البسيط غرضا في المطلوب لا مطلوبا أوليا. و هذا بخلاف ما اذا كان مقدورا لكل منهم، فانه لابأس بتعلق التكليف به حينئذ، بناء علي المختار من أن الامر بالمسبب ليس أمرا بالسبب و أن المقدور بالواسطة مقدور.

والغرض أن الاشكال في المقام أن ذلك العنوان ليس مقدورا بالواسطة أيضا لان كونه مقدورا للجميع لايكفي في تعلق الطلب بكل واحد، و من المعلوم أن كل واحد مكلف علي حياله و في حد نفسه فلا يمكن الا بالتزام أن تكليفه ايجاد ما هو مقدور له من المقدمات .

و مما ذكرنا ظهر أنه لا يعقل أن يكون المطلوب منه المقدمة بشرط كونه موصلة، أي مع وصف الايصال الفعلي ، لانه أيضا ليس داخلا تحت قدرة كل واحد...فالمقدمة المطلوبة من كل منهم واجب نفسي أولي بالنسبة اليه و ليست واجبة من باب المقدمة لانه فرع وجوب ذي المقدمة عليه، و المفروض عدم كونه مقدورا له، فيكون ذلك العنوان غرضا في المطلوب لا مطلوبا أوليا... فلابد في مقامنا هذا من أن يكون الواجب علي كل من المكلفين ترك بيع العنب لاعنوان
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست