responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 107
ثلاثة أقسام : ففي القسم الاول يحرم البيع منه مطلقا - علي القول بوجوب الدفع -، لان المفروض أن كل مصداق منكر مستقل يجب دفعه، و أما في القسمين الاخرين فهل يجوز البيع منه الا فيما انحصر البائع فيه لان دفع المنكر حينئذ غير مقدور عليه لوجود بائع آخر أو لا يجوز لان الدفع يجب علي كل واحد منهم و لو بمنع الغير عن المخالفة ؟ و انتقاض الدفع الواجب غير جائز شرعا و عقلا لكونه مخالفة للامر. و مجرد بناء الغير علي انتقاضه لايكون عذرا، فالبائع الواحد و ان لايقدر علي الدفع المطلق لكنه قادر علي انتقاض الحكم و مخالفته، و هذا كاف في تحقق المعصية منه .

فلو أمر المولي عبيده بدفع السارق عن سرقة ماله و توقف ذلك علي بقاء الباب مسدودا، وجب علي كل واحد منهم دفعه بحفظ سدالباب، فلو علم أحدهم أن بعض العبيد يريد فتح الباب و تمكين السارق لايوجب ذلك البناء و العلم بفتحه علي أي حال أن يكون هذا معذورا في فتح الباب، فلو فتحه كان فاتح الباب عاصيا لاالباني علي فتحه . و هذا بوجه نظير أن يتعذر قاتل مظلوم محقون الدم بأنه لامحالة كان مقتولا و لو لم يقتله لقتله غيره .

و تنظير المقام بحمل الجسم الثقيل غيروجيه، فان الواجب هناك حمل الثقيل، و هو أمر بسيط لايتحقق الا بالاجتماع، فمع العلم بعدم اجتماعهم يكون اقدامه لغوا.

و أما في المقام فالواجب هو الدفع عن التخمير لاجل كونه مبغوضا، و كل واحد منهم مستقل في القدرة علي نقضه، فمن نقضه أولا فهو عاص لا من بني علي نقضه . و ان شئت قلت : ان بيع الغير و تسليمه للعنب موجب لتعجيزه عن دفع المنكر لابنأه عليه . فما لم يتحقق التسليم من الغير تكون القدرة علي الدفع باقية له فانه قادر علي ابقاء الدفع و نقضه مادام الدفع لم ينتقض".[1] هذا.


[1] ألمكاسب المحرمة للامام الخميني (ره)، ج 1، ص 137 (= ط. اخري ، ج 1، ص 206)، في النوع الثاني من القسم الثاني .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست