responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 106
و علي هذا فترك بيع فرد من العنب دفع لتخمير هذا الفرد و ان علم أن عنبا آخر يباع و يخمر لو لم يبع هو هذا، فاذا تراكمت التروك بترك هذا للبيع و ترك ذاك له و هكذا، حصل ترك التخمير رأسا و كان كل ترك مقدمة لترك فرد من الحرام، لا أن مجموع التروك يكون مقدمة لترك حرام واحد حتي لايجب علي المكلف ترك بيع ما عنده من العنب مع عدم العلم بترك سائر أرباب العنب للبيع أو العلم بعدم تركهم .

فليس المقام من قبيل رفع الحجر الثقيل كيلا يجب الاقدام مع عدم اقدام آخرين، بل يجب علي كل مكلف ترك البيع دفعا لمنكر يحصل ببيعه سواء ترك المنكر رأسا بترك آخرين أو لا."[1]

و محصل ما ذكره هذا المحقق : أن النهي المتعلق بالطبيعة ينحل الي نواهي متعددة تارة بلحاظ تكثر المكلف و اخري بلحاظ تكثر موضوع الحكم، و علي هذا فكل مصداق من العنب يتعلق به نهي التخمير مستقلا و يجب دفعه بترك بيع هذا العنب و ان علم أن عنبا آخر يباع و يخمر لو لم يبع هو هذا. فليس الواجب ترك واحد متعلق بالطبيعة و يكون مجموع التروك سببا واحدا له حتي يصير نظير حمل الثقيل المذكور في المتن، بل كل ترك واجب مستقل لكونه دفعا بالنسبة الي فرد من المنكر. هذا.

نقد الاستاذ الامام كلام المحقق الايرواني و تأييد نقده

و لكن الاستاذ الامام (ره) سلك في المقام مسلكا آخر - والظاهر صحة ما ذكره - و ملخصه :

"أن الشي قديكون منكرا بوجوده الساري كشرب الخمر و تخميرها، و اخري بصرف وجوده المنطبق علي أول فرد يوجد. و علي الاول فالمشتري تارة يكون مريدا لتخمير كل عنب يشتريه، و اخري لايريد الا تخمير مصداق واحد، فهنا


[1] حاشية المكاسب، ص 16.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست