responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 105
الوجوب المطلق - كما هو الظاهر من كلماتهم - بأن يجب علي كل واحد منهم السعي في منع تحقق الطبيعة بقيام نفسه و ببعث الاخرين أيضا نحوه حتي يحصل المنع المطلق، أو بنحو الوجوب المشروط بأن يجب علي كل فرد منهم بشرط مساعدة غيره و قيامه .

و كيف كان فلو فرض العلم بعدم قيام غيره و عدم مساعدته في هذا الترك لم يجب عليه أيضا لكونه لغوا، فوزانه وزان ايجاب حمل جسم ثقيل لايقدر علي حمله الا جماعة، فلا يجب اقدام واحد منهم الا مع اقدام غيره و مساعدته .

و لو شك في مساعدة غيره فان كان الوجوب بنحو الاطلاق وجب عليه الاقدام أيضا، اذ مع الشك في القدرة لايجوز التواني في الامتثال بل يجب الاقدام حتي يثبت العجز، اذ الظاهر أن القدرة من شرائط تنجز التكليف لا من شرائط أصله . و ان كان الوجوب بنحو الوجوب المشروط رجع الشك الي أصل التكليف، اذ الشك في الشرط شك في المشروط فتجري البراءة .

و المصنف خص أولا - كما تري - وجوب الدفع بصورة علم البائع بأنه لو لم يبعه لم يحصل المعصية، و لكن يأتي عنه عن قريب قوله : "فان علم أو ظن أو احتمل قيام الغير بالترك وجب قيامه به ." و مقتضي ذلك ثبوت التكليف مع الشك في اقدام الغير و مساعدته أيضا. هذا.

انحلال النهي عن الطبيعة الي نواهي متعددة

و في حاشية المحقق الايرواني (ره) في ذيل قول المصنف : "انما يحسن مع علم البائع" قال :

"بل يحسن مع جهله، بل و مع علمه بحصول المعصية علي كل حال، و ذلك أن النهي عن الطبيعة ينحل الي نواهي متعددة حسب تعدد أفراد تلك الطبيعة علي سبيل العموم الاستغراقي ، فكان كل فرد تحت نهي مستقل، و لذا يعاقب بارتكاب كل فرد بعقاب مستقل و ان ترك سائر ماعداه من الافراد.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست