responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 104
يعلمون بتخميره مع انحصار البائع فيهم بحيث لو امتنعوا من البيع انتفي موضوع التخمير و ارتفع المنكر من رأس، فتدبر.[1]

الفائدة الثانية عشرة : الفروض الثلاثة في بيع العنب ممن يعمله خمرا

و يبحث عن الفرق بين الرفع و الدفع، و عن مفاد النهي المتعلق بالطبيعة

"1 - ما اذا علم البايع بأنه لو لم يبعه لم يحصل منه المعصية .

2 - ما اذا لم يعلم البايع ذلك .

3 - ما اذا علم البايع بأنه يحصل منه المعصية بفعل الغير... و هذا القسم كما اذا وجب علي جماعة حمل شي واحد ثقيل مثلا، بحيث يراد منهم الاجتماع، فاذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به و الاتفاق معه في ايجاد الفعل بحيث كان فعله لغوا فلا يجب عليه الاقدام ... فان عدم تحقق المعصية من مشتري العنب موقوف علي تحقق ترك البيع من كل بايع، فترك المجموع سبب واحد لترك المعصية، كما أن بيع واحد منهم علي البدل شرط لتحققها، فاذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي سقط وجوبه لكون قيامه منفردا لغوا... و يبحث عن الفرق بين الرفع و الدفع و متعلقهما، و مفاد النهي المتعلق بالطبيعة، و الاشارة الي الواجب العيني و الكفايي و..."[2]

أقول : محصل مايوجه به كلام المصنف في المقام هو الفرق بين الرفع و الدفع، اذ المقصود بالرفع رفع المنكر الموجود، واحدا كان أو متعددا، فالحكم فيه يتكثر بتكثر وجودات الطبيعة .

و أما الدفع فالمتعلق له نفس الطبيعة، و هي أمر واحد، اذ لاتكثر لها ما لم توجد. فالغرض من ايجاب دفعها منع تحققها في الخارج من رأس، فهو تكليف واحد توجه الي الجميع اما بنحو

[1] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 325 و 326.
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 360.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست