اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 103
بارادة الانتفاعات المحرمة منها، و ان لم يكن البائع أو الموجر قاصدين لذلك، و بيع القرطاس
ممن يعلم و لو اجمالا بصرف بعضه في نشر كتب الضلال، و اعطاء العصا أو السيف لمن يريد
الضرب بها أو القتل ظلما.
الفائدة الحادية عشرة : هل الصور المتصورة للاعانة علي الحرام حرام مطلقا أم لا؟
و الانصاف أن عنوان الاعانة علي الاثم في أمثالها صادقة .
فهل يحكم في أمثال ذلك بالحرمة مطلقا و تطرح أخبار الجواز في المسألة بكثرتها بسبب
كونها علي خلاف حكم العقل، كما قيل أو يحكم بالجواز مطلقا بلحاظ أخبار الجواز و يقال
بعدم الدليل علي حرمة الاعانة علي الاثم، كما في مصباح الفقاهة .
أو يفصل بين الامور المهمة كما اذا كان الحرام المقصود منه مثل الظلم و الفساد في الارض
أو صنع الاصنام و الصلبان و بين غيرها، كما يشهد بهذا التفصيل مكاتبة ابن اذينة السابقة
المفصلة بين بيع الخشب ممن يتخذه برابط و بيعه ممن يتخذه صلبانا كما مر.
أو يفصل بين مثل اعطاء العصا أو السيف للظالم و بين بيع العنب لمن يقصد تخميره، كما مر
بيانه و يظهر من المصنف أيضا، حيث انه لايكون بين قصد الظالم و بين تحقق الضرب منه حالة
منتظرة الا وقوع العصا في يده و صارت فائدة اعطائها له في هذه الحالة منحصرة في الضرب
بها بلافصل، و هذا بخلاف بيع العنب لوقوع الفصل الزماني بين قصد المشتري للتخمير و بين
وقوعه خارجا.
أو يفصل بين انحصار البائع أو المعطي في هذا الشخص و بين عدم انحصاره فيه فيقال
بصدق الاعانة في الاول دون الثاني ، اذ الحرام في هذه الصورة يتحقق لامحالة سواء باعه هذا
الشخص أم لافليس بيعه سببا لوقوع الحرام ؟
في المسألة وجوه . و لعل التفصيل الاخير يقرب من الاعتبار. و يمكن حمل أخبار الجواز
أيضا علي هذه الصورة، اذ الغالب عدم الانحصار، و يبعد جدا بيع الائمة (ع) تمرهم ممن
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 103