responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 103
بارادة الانتفاعات المحرمة منها، و ان لم يكن البائع أو الموجر قاصدين لذلك، و بيع القرطاس ممن يعلم و لو اجمالا بصرف بعضه في نشر كتب الضلال، و اعطاء العصا أو السيف لمن يريد الضرب بها أو القتل ظلما.

الفائدة الحادية عشرة : هل الصور المتصورة للاعانة علي الحرام حرام مطلقا أم لا؟

و الانصاف أن عنوان الاعانة علي الاثم في أمثالها صادقة .

فهل يحكم في أمثال ذلك بالحرمة مطلقا و تطرح أخبار الجواز في المسألة بكثرتها بسبب كونها علي خلاف حكم العقل، كما قيل أو يحكم بالجواز مطلقا بلحاظ أخبار الجواز و يقال بعدم الدليل علي حرمة الاعانة علي الاثم، كما في مصباح الفقاهة .

أو يفصل بين الامور المهمة كما اذا كان الحرام المقصود منه مثل الظلم و الفساد في الارض أو صنع الاصنام و الصلبان و بين غيرها، كما يشهد بهذا التفصيل مكاتبة ابن اذينة السابقة المفصلة بين بيع الخشب ممن يتخذه برابط و بيعه ممن يتخذه صلبانا كما مر.

أو يفصل بين مثل اعطاء العصا أو السيف للظالم و بين بيع العنب لمن يقصد تخميره، كما مر بيانه و يظهر من المصنف أيضا، حيث انه لايكون بين قصد الظالم و بين تحقق الضرب منه حالة منتظرة الا وقوع العصا في يده و صارت فائدة اعطائها له في هذه الحالة منحصرة في الضرب بها بلافصل، و هذا بخلاف بيع العنب لوقوع الفصل الزماني بين قصد المشتري للتخمير و بين وقوعه خارجا.

أو يفصل بين انحصار البائع أو المعطي في هذا الشخص و بين عدم انحصاره فيه فيقال بصدق الاعانة في الاول دون الثاني ، اذ الحرام في هذه الصورة يتحقق لامحالة سواء باعه هذا الشخص أم لافليس بيعه سببا لوقوع الحرام ؟

في المسألة وجوه . و لعل التفصيل الاخير يقرب من الاعتبار. و يمكن حمل أخبار الجواز أيضا علي هذه الصورة، اذ الغالب عدم الانحصار، و يبعد جدا بيع الائمة (ع) تمرهم ممن
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست