اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 102
ما هو الحق في الجواب عن الاشكال ؟
و الحق أن يجاب بأن الامثلة التي ذكروها في المقام مختلفة متفاوتة بحسب نظر العرف و ان
اشترك الجميع في ايجاد شرط من شروط الحرام . ففي بعضها لاتصدق عنوان الاعانة علي
الاثم عرفا كتجارة التاجر و سير الحجاج و الزوار مع علمهم بأخذ الضرائب و الكمارك
منهم، حيث ان التاجر مثلا يكون مشتغلا بحرفته الحلال مقبلا علي شأنه و لكن الظالم هو
الذي يسد عليه الطريق قهرا فيضطر لدفع شره الي اعطاء الضريبة له .
و من هذا القبيل أيضا بناء المساجد و المدارس و المشاهد و نحوها و اقامة مجالس الارشاد
و الوعظ و التعزية بقصد القربة مع العلم بأنه قد يحضر فيها من يتفكه بالكذب و النميمة و
الغيبة و التهمة، أو ينظر الي النساء الاجانب و نحو ذلك .
فالاقدام علي هذه الخيرات و الاعمال الحسنة لايعد اعانة علي الاثم و ان وجد بها
أرضيته .
و من هذا القبيل أيضا بيع المطاعم و المشارب و سائر الحاجات العامة في السوق مع العلم
اجمالا بأن الكفار و الظالمين و العصاة أيضا في عداد المبتاعين لها و لامحالة يتقوون بها و يديمون
الكفر و الظلم و المعاصي و لكن لايقصد البائع ببيعه ذلك و لا المشتري التقوي بها علي الظلم
و المعصية بل ادامة الحياه و التعيش علي وزان سائر الناس .
و مثل هذا البيع لو كان قبيحا و حراما لقبح علي الله - تعالي - أيضا خلقهم و ادامة حياتهم
و رزقهم بأنواع رزقه مع علمه بأنهم يتقوون بذلك و يعصونه، و الاحكام العقلية تنطبق
علي الله - تعالي - أيضا و لاتخصيص فيها.
و من هذا القبيل أيضا تمكين الزوجة لزوجها أداء لحقه المشروع مع علمها بتركه لغسل
الجنابة . الي غير ذلك من الامثلة .
و انما الاشكال فيما اذا كان في البين بيع و شراء أو أخذ و اعطاء و كان الشراء أو الاخذ
بقصد الانتفاع المحرم و البائع أيضا يعلم ذلك و مع ذلك يبيعه له أو يعطيه كبيع العنب لمن
يشتريه للتخمير، و بيع المساكن و المراكب أو اجارتها بل و بيع المطاعم و المشارب ممن يعلم
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 102