responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 102

ما هو الحق في الجواب عن الاشكال ؟

و الحق أن يجاب بأن الامثلة التي ذكروها في المقام مختلفة متفاوتة بحسب نظر العرف و ان اشترك الجميع في ايجاد شرط من شروط الحرام . ففي بعضها لاتصدق عنوان الاعانة علي الاثم عرفا كتجارة التاجر و سير الحجاج و الزوار مع علمهم بأخذ الضرائب و الكمارك منهم، حيث ان التاجر مثلا يكون مشتغلا بحرفته الحلال مقبلا علي شأنه و لكن الظالم هو الذي يسد عليه الطريق قهرا فيضطر لدفع شره الي اعطاء الضريبة له .

و من هذا القبيل أيضا بناء المساجد و المدارس و المشاهد و نحوها و اقامة مجالس الارشاد و الوعظ و التعزية بقصد القربة مع العلم بأنه قد يحضر فيها من يتفكه بالكذب و النميمة و الغيبة و التهمة، أو ينظر الي النساء الاجانب و نحو ذلك .

فالاقدام علي هذه الخيرات و الاعمال الحسنة لايعد اعانة علي الاثم و ان وجد بها أرضيته .

و من هذا القبيل أيضا بيع المطاعم و المشارب و سائر الحاجات العامة في السوق مع العلم اجمالا بأن الكفار و الظالمين و العصاة أيضا في عداد المبتاعين لها و لامحالة يتقوون بها و يديمون الكفر و الظلم و المعاصي و لكن لايقصد البائع ببيعه ذلك و لا المشتري التقوي بها علي الظلم و المعصية بل ادامة الحياه و التعيش علي وزان سائر الناس .

و مثل هذا البيع لو كان قبيحا و حراما لقبح علي الله - تعالي - أيضا خلقهم و ادامة حياتهم و رزقهم بأنواع رزقه مع علمه بأنهم يتقوون بذلك و يعصونه، و الاحكام العقلية تنطبق علي الله - تعالي - أيضا و لاتخصيص فيها.

و من هذا القبيل أيضا تمكين الزوجة لزوجها أداء لحقه المشروع مع علمها بتركه لغسل الجنابة . الي غير ذلك من الامثلة .

و انما الاشكال فيما اذا كان في البين بيع و شراء أو أخذ و اعطاء و كان الشراء أو الاخذ بقصد الانتفاع المحرم و البائع أيضا يعلم ذلك و مع ذلك يبيعه له أو يعطيه كبيع العنب لمن يشتريه للتخمير، و بيع المساكن و المراكب أو اجارتها بل و بيع المطاعم و المشارب ممن يعلم
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست