responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 69
والاولي |36| ان ينوي صوم الشهر جملة، ويجدد النية لكل يوم، ويقوي |371| الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم، واما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل يوم ; اذا كان عليه ايام كشهر او اقل او اكثر. (مسالة 16): يوم الشك |38| في ا نه من شعبان او رمضان يبني علي ا نه من شعبان،

|36| جمعا بين ما ذكرناه وما ذكره الشهيد.

|37| قد عرفت في آخر المسألة 12 حكم المسألة، ولعل الفروع المذكورة في المسألة والاشكال فيها مبتنية علي مذاق القوم في النية من اعتبار الاخطار المقارن والا فلا اشكال في هذه الفروع كما مر.[1]

صوم يوم الشك

|38| أقول : صوم يوم الشك يتصور علي وجوه :

الاول : أن يصومه من شعبان .

الثاني : أن يصومه في رمضان .

الثالث : أن يصومه مرددا بينهما، بأن يكون الصورة العلمية المتصورة المتعلقة للنية والارادة هي الفرد المردد، ولا يخفي بطلانه بل عدم تعقله، لان المنوي أمر معقول والفرد المردد لا خارجية له، ولا يمكن انطباقه علي شئ مما يصدر خارجا; اذ كل شئ فهو هو لا هو أو غيره . ولعل هذا الفرض هو المراد بالصورة الثالثة في المتن في المسألة اللاحقة والا فلا وجه للحكم ببطلانها وهو مراد "التذكرة"[2] أيضا،

[1] تقدم في الصفحة 65.
[2] تذكرة الفقهاء 6 : 18 - 19.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست