حيث حكي عنها أ نه لو نوي أ نه يصوم عن رمضان أو نافلة لم يجز اجماعا.
وفي "المنتهي": "لو نوي أ نه واجب أو ندب ولم يعين لم يصح صومه ولا يجزيه
لو خرج من رمضان".[1]الرابع : أن يصومه بنية الواقع وامتثال الامر الواقعي المتوجه اليه فعلا وان ردده لفظا
أو نية، بعد تحقق أصل النية، ولعله المراد بالصورة الرابعة في المتن . ونحوها ما في
"المنتهي": "لو نوي أ نه ان كان من رمضان فهو واجب وان كان من شعبان فهو
ندب . للشيخ قولان . . .".[2]الخامس : أن ينوي الجامع الانتزاعي بين الواجب والندب، والفرق بينه وبين الرابع
واضح ; اذ في الرابع قد اشير الي الخصوصية أيضا بعنوان اجمالي .
السادس : أن ينوي الاحتياط لرمضان بأن يكون امساكه صوما علي فرض كون
الزمان من رمضان، ولغوا علي فرض عدمه كما في صلاة الظهر المأتي بها احتياطا.
وربما يتوهم الاشكال في تعقل الفرض الاول والثاني بأن النية ليست من مقولة
اللفظ ولا التصور، بل من مقولة التصديق والتصميم، ومع الشك كيف يتصور
التصديق قلبا بكون اليوم من شعبان أو رمضان فكما لا يتصور التصديق مع العلم
بالخلاف فكذلك مع الشك . والاستصحاب ودليله لا يقتضي الا البناء العملي
لا التصديق قلبا، ومعني الكفر الجحودي ليس الا الانكار باللسان لا التصديق مع
العلم بالخلاف .