responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 68
الا ان يفسد صومه برياء ونحوه ; فانه لا يجزيه لو اراد التجديد قبل الزوال علي الاحوط. |33|

(مسالة 14): اذا نوي الصوم ليلا، لا يضره |34| الاتيان بالمفطر بعده قبل الفجر، مع بقاء العزم علي الصوم .

(مسالة 15): يجوز|35| في شهر رمضان ان ينوي لكل يوم نية علي حدة،

ولم أجد من نقل عنهم فتتبع ذلك .

|33| اذ لعل الظاهر من أدلة الرياء كونه مبطلا للعمل ومفسدا له ومخرجا له عن قابلية الانتساب الي الله بنية لاحقة، وليس البطلان به من جهة فقد نية القربة فقط حتي يقال بعدم اعتبارها في الصوم من الليل ; فراجع أدلة الرياء،[1] حيث يستفاد من بعضها حرمة نفس العمل المرائي به، بل كونه شركا فلا يصلح للتقرب به .

|34| ووجهه واضح فان المنوي هو الاجتناب والامساك من الفجر لا من حين النية . وفي "الجواهر" عن "البيان"[2] اضرار مثل التناول والتردد في مثل الجماع وما يوجب الغسل وضعفه ظاهر.

|35| كما هو ظاهر الاصحاب، ومقتضي كون صوم كل يوم عبادة مستقلة، وعن الشهيد الثاني [3] الاشكال في ذلك بناء علي عدم جواز تفريق النية علي اجزاء العبادة الواحدة وضعف المبني ظاهر.

[1] راجع : وسائل الشيعة 1: 64 - 73، أبواب مقدمة العبادات، الباب 11 و 12.
[2] جواهر الكلام 16 : 192 وراجع : البيان : 362.
[3] مسالك الافهام 2 : 11.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست