responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 57

فان قصدهما اثيب عليهما وان قصد احدهما اثيب عليه، وسقط عنه الاخر.|27|

(مسالة 10): اذا نذر صوم يوم معين، فاتفق ذلك اليوم في ايام البيض مثلا فان قصد وفاء النذر وصوم ايام البيض اثيب عليهما، وان قصد النذر فقط اثيب عليه فقط وسقط الاخر، ولا يجوز ان يقصد ايام البيض دون وفاء النذر.|28|

(مسالة 11): اذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب او جهات من الاستحباب او من الامرين فقصد الجميع اثيب علي الجميع، وان قصد البعض دون البعض اثيب علي المنوي وسقط الامر بالنسبة الي البقية .|29|

(مسالة 12): آخر وقت النية |30| في الواجب المعين - رمضانا كان او غيره -

|27| لحصول متعلقه وعدم كونه من الامور القصدية .

|28| قد مر منا[1] عدم وجوب التعيين في النذر المعين، وعدم كون الوفاء أمرا قصديا. نعم، يتوقف الثواب عليه .

|29| للعجز المسقط للتكليف اذا كان مضيقا وتوقف امتثاله علي القصد ولحصول الامتثال اذا لم يتوقف عليه .

وقت النية

|30| ينبغي البحث عن مسألة "آخر وقت النية" في أربع مسائل :

الاولي : الواجب المعين بالنسبة الي العامد.

الثانية : الواجب المعين بالنسبة الي الناسي ومن في حكمه .

الثالثة : الواجب الموسع .

[1] تقدم في الصفحة 35، المسالة الثانية .
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست