responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 58
..........................................................................................

الرابعة : المندوب .

أما الاولي : فالمشهور أن وقت النية فيه من أول الليل الي طلوع الفجر، ونسب في "المختلف" الي السيد المرتضي (ره) امتداد وقته الي الزوال .[1] وفي "الجواهر" عن "البيان" جعله وجها، وأقرب منه العدم .[2] وفي "الشرائع" جعله أشبه ; حيث قال : "فروع : الاول : لو نوي الافطار في يوم رمضان، ثم جدد قبل الزوال، قيل : لا ينعقد وعليه القضاء، ولو قيل : بانعقاده كان أشبه".[3] وفي "الخلاف" نسبة ذلك الي أبي حنيفة أيضا.[4]

وأما الثانية : فالمشهور امتداد وقته بالنسبة الي ذوي الاعذار الي الزوال .

نعم، في "المقنعة": "يجب لمكلف الصيام أن يعقده قبل دخول وقته تقربا الي الله جل اسمه بذلك واخلاصا له".[5]

وفي "المختلف" عن ابن أبي عقيل : "يجب علي من كان صومه فرضا عند آل الرسول 6 أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل، ومن كان صومه تطوعا أو قضاء رمضان فاخطأه أن ينوي من الليل فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه، وان نوي بعد الزوال لم يجزءه".[6] انتهي .

والظاهر منهما عدم الفرق بين العامد وغيره .

[1] مختلف الشيعة 3 : 235، المسالة 7 ; جمل العلم والعمل، ضمن رسائل الشريف المرتضي 3 : 53.
[2] جواهر الكلام 16 : 199 ; البيان : 360.
[3] شرائع الاسلام 1 : 188.
[4] الخلاف 2 : 163 - 164، المسالة 3.
[5] المقنعة : 302.
[6] مختلف الشيعة 3 : 237، المسالة 8 .
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست