responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 56

(مسالة 9): اذا نذر صوم يوم خميس معين، ونذر صوم يوم معين من شهر معين، فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه |26| صومه، ويسقط النذران،

من قبل هذا السبب فيكون اختلاف السببين نوعا موجبا لاختلاف المتعلقين كذلك، وهذا بخلاف ما اذا اتحد السبب أو كان النذران مطلقين فان المتعلقين لا يختلفان حينئذ الا وجودا، فافهم وتدبر.

وقد مر منا أن القصد لا يجب الا في الخصوصيات الاعتبارية المتقومة بالقصد دون غيرها من غير فرق بين الخصوصيات المنوعة وغيرها، فراجع .

|26| ان كان العنوان المأخوذ في كل من النذرين ملحوظا مرآة للزمان الخاص صح النذر الاول ولغي الثاني ، وان كان ملحوظا موضوعا صح النذران معا وعلي مذاق القوم يجب قصدهما معا وثبت الكفارة فيما اذا قصد أحدهما لتحقق الحنث، وأما علي ما اخترناه من عدم لزوم القصد والتعيين في النذر المعين لعدم كون الوفاء من العناوين القصدية كما مر بيانه [1] فلا يجب القصد ويتحقق الامتثال بالنسبة الي كليهما، وان كان ترتب الثواب متوقفا علي قصدهما.

وما في "المستمسك" من أن قصد الامر النذري لا يوجب الثواب وانما يترتب الثواب علي اطاعة الامر الذاتي الثابت مع قطع النظر عن النذر.[2]

ففيه : أن قصد الامر التوصلي أيضا يوجب الثواب وان كان سقوطه لا يتوقف عليه كما قرر في محله .

[1] تقدم في المسالة الثانية فيمن قصد نوع الصوم وما بعدها.
[2] مستمسك العروة الوثقي 8 : 211.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست