responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 47

(مسالة 1): لا يشترط التعرض |10|

قصد الاداء والقضاء

|10| قد عرفت كون القضائية من الحيثيات الاعتبارية القصدية فيعتبر قصدها.

نعم، حيثية الادائية لما كانت تنتزع من الاتيان بالعمل في وقته وهو أمر واقعي لا اعتباري لا يشترط قصدها عندنا، وأما علي مذاق القوم من لزوم قصد المأمور به بجميع قيوده المأخوذة فيه وتوقف صدق الامتثال عليه فيلزم قصد كلتا الحيثيتين، لكونهما من القيود المصنفة المأخوذة في المأمور به ; والمصنف قد أفرد البحث عن تلك الحيثيتين والوجوب والندب في هذا المقام ومبحث نية الصلاة،[1] فحكم قبل هذه المسألة في كلا المقامين باشتراط التعيين، ثم طرح البحث عن الادائية والقضائية والوجوب والندب وحكم بعدم اشتراط التعرض لها مع أن حيثيتي الادائية والقضائية ليستا من قبيل الوجوب والندب لكون الاخيرين من خصوصيات الامر لا المأمور به، وهذا بخلاف الاوليين لكونهما من قبيل سائر القيود المأخوذة في المأمور به التي حكم المصنف بلزوم تعيينها.

غاية الامر كونهما من القيود المصنفة لا المنوعة، وهذا غير فارق بعد كون الملاك لوجوب التعيين كون الخصوصية مأخوذة في المأمور به، وصحة العمل - فيما اذا نوي أحدهما في محل الاخر مع الاشتباه في التطبيق كما ذكره المصنف - ليست من لوازم عدم وجوب تعيينهما، بل من لوازم كفاية التعيين الاجمالي ، كما

[1] راجع : العروة الوثقي 2 : 436، المسالة 1.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست