responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 48
..........................................................................................

جزم بكفايته في القيود المنوعة مثل الظهرية والعصرية ونحوهما أيضا; حيث ان في صورة الاشتباه في التطبيق - كما أشرنا اليه سابقا - لا يكون متعلق الارادة والقصد هي الخصوصية، بل الصورة العلمية الجامعة القابلة لان يشار بها الي واقع المأمور به، كان يقصد الواجب الفعلي أو ما في الذمة أو نحو ذلك، ويكون تصور الخصوصية التي اشتبه فيها في جانب القصد والارادة بعد ما تعلق القصد بالصورة الجامعة القابلة للانطباق علي الواقع، فكان الواقع مرادا بالعنوان الاجمالي وكفي بذلك في التعيين المعتبر عندهم، وقد ظهر بذلك أن وزان الادائية والقضائية وزان سائر الخصوصيات المأخوذة في المأمور به حتي عند المصنف فلا وجه لافراده لهما وحكمه فيهما بعدم وجوب التعيين .

فتلخص أن الاشكال هنا من وجوه :

الاول : افراد البحث عن الادائية والقضائية والحكم بعدم وجوب التعيين لهما مع كونهما من قيود المأمور به والخصوصيات المصنفة له، وقد حكموا بلزوم التعيين لها.

الثاني : جعل هاتين الحيثيتين مع حيثيتي الوجوب والندب من واد واحد مع كون الثانيتين من خصوصيات الامر لا المأمور به، ولا دليل علي اعتبار لحاظها، بل المقطوع به عدمه فان المعتبر في العبادة - كما عرفت - هو الاتيان بالمأمور به بنحو يستند الي المولي ولا يكون بداع نفساني ولا يعتبر فيها لحاظ الامر فضلا عن خصوصياته، ولو سلم اعتبار قصد الامر فقصد مطلقه يكفي ، بل لو قصد الامر الوجوبي مثلا ثم انكشف كونه ندبيا لكفي في تحقق العبادة قطعا; اذ الملاك فيها تحقق ذات المأمور به بشرط كون التحرك نحوه بداع الهي وان كان أمرا
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست