responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 46

فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان، كما ان الاحوط في المتوخي |9| - اي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن - ايضا ذلك ; اي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة .

بوجوه أربعة ولا يخفي عدم جريان الوجه الثاني منها في هذه الصورة، فلو كان المستند هذا الوجه، لزم الحكم بوجوب التعيين في المقام والا فلا.

حكم المتوخي

|9| فيه ثلاثة وجوه :

الاول : وجوب التعيين مطلقا، وحكي عن "البيان"[1] أ نه قواه، لا نه زمان لا يتعين فيه الصوم ولا نه معرض للقضاء ويشترط في القضاء التعيين .

الثاني : عدم وجوبه مطلقا، لا نه بالنسبة اليه شهر رمضان .

الثالث : اشتراط التعيين علي تقدير عدم وجوب التحري عليه والا لم يجب .

والاقوي وجوب التعيين عليه مطلقا لما ذكر في الوجه الاول، ولا دليل علي كون الزمان المظنون أو المختار رمضان في حقه حتي يجري عليه جميع أحكامه، ولا اشعار في الروايتين الواردتين في حكم المتوخي أيضا[2] الي ذلك .

ثم لا يخفي كون الرواية الثانية نقلا بالمعني للرواية الاولي، وليست رواية مستقلة، فراجع .

[1] البيان : 358 وراجع : مستمسك العروة الوثقي 8 : 205.
[2] الفقيه 2 : 78 / 346; المقنعة : 379 ; وسائل الشيعة 10 : 276 و 277، كتاب الصوم، أبواب احكام شهر رمضان، الباب 7، الحديث 1 و 2.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست