responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 45
جاهلا او ناسيا له اجزا عنه، نعم اذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزه، كما لا يجزي لما قصده ايضا، بل اذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجدد نيته قبل الزوال لم يجزه ايضا،|7| بل الاحوط عدم |8| الاجزاء اذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه وان لم يقصد الغير ايضا، بل قصد الصوم في الغد مثلا،

ونحوه في "الخلاف".[1]

وهو غريب، اذ يرد عليه - مضافا الي ما دل علي عدم مشروعية الصوم في السفر والي مرسلتي ابن بسام وابن سهل - ان حكمه (ره) بالنسبة الي الحاضر بوقوع ما نواه عن رمضان وان كان نوي غيره يقتضي عدم كون خصوصية رمضان من العناوين القصدية، وان المحقق لصوم رمضان عنده عبارة عن وقوعه في هذا الزمان الخاص بأي نية كان، وهذا المعني يتحقق في المسافر أيضا. فيصير ما يقع منه من مصاديق صوم رمضان قهرا وهو محرم علي المسافر جزما عندنا.

والحاصل : أن حقيقة صوم رمضان انما هي بوقوعه في هذا الزمان الخاص بأي قصد وقع، وأمره دائر بين الوجوب والتحريم، وقد أشار الي ذلك في "المختلف"[2] أيضا، فراجع .

|7| يأتي البحث عنه في مبحث آخر وقت النية .[3]

|8| قد عرفت تعليل ما ذكروه من عدم وجوب التعيين في صوم رمضان

[1] الخلاف 2 : 164 - 165، المسالة 4.
[2] مختلف الشيعة 3: 229، مسالة 1.
[3] ياتي في الصفحة 58 - 59.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست