responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 337
جوازه وان كان الاحوط |128| الترك، كما ان الاقوي الجواز في سائر اقسام الصوم الواجب الموسع وان كان الاحوط |129| الترك فيها ايضا، واما الافطار قبل الزوال فلا مانع منه حتي في قضاء شهر رمضان عن نفسه، الا مع التعين بالنذر او الاجارة او نحوهما، او التضيق بمجئ رمضان آخر; ان قلنا بعدم جواز التاخير اليه، كما هو المشهور.|130|

فصل : في صوم الكفارة

وهو اقسام : صوم الكفارة

منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهي كفارة قتل العمد |131| وكفارة من افطر علي محرم |132| في شهر رمضان، فانه تجب فيهما الخصال الثلاث .

ومنها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، وهي كفارة الظهار وكفارة قتل الخطا، فان وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، وكفارة الافطار في قضاء رمضان، فان الصوم فيها بعد العجز عن الاطعام كما عرفت، وكفارة اليمين وهي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة ايام، وكفارة صيد النعامة، |133|

|128| لا يترك .

|129| لا يترك .

|130| وقد مر ا نه الاحوط.

|131| وجوبها في صورة القصاص مشكل، ولكنه احوط.

|132| علي الاحوط، كما مر.

|133| في كفارة صيد النعامة والبقر الوحشي والغزال، ان عجز عن البدنة
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست