responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 338
وكفارة صيد البقر الوحشي ، وكفارة صيد الغزال، فان الاول تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة ايام، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة ايام، وكفارة الافاضة من عرفات قبل الغروب عمدا; وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما، وكفارة خدش المراة وجهها |134| في المصاب حتي ادمته، ونتفها راسها فيه، وكفارة شق الرجل ثوبه علي زوجته اوولده، فانهما ككفارة اليمين .

ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره، وهي كفارة الافطار في شهر رمضان، وكفارة الاعتكاف،|135| وكفارة النذر|136| والعهد، وكفارة جز المراة شعرها في المصاب، فان كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث علي الاقوي، وكفارة حلق الراس في

والبقرة والشاة فض ثمنها علي الطعام بتفصيل ذكر في محله، فان عجز عن ذلك وصلت النوبة الي الصيام . فراجع "الوسائل" كتاب الحج ، الباب 2 من ابواب كفارات الصيد.

|134| علي الاحوط; وكذا في نتفها راسها وجزها شعرها وشق الرجل ثوبه . ومستند الجميع خبر خالد بن سدير وهو مجهول، ولكن افتي به المشهور، فراجع .[1]

|135| اي الجماع حال الاعتكاف، وقد مر ان الاحوط فيه الترتيب، لظهور صحيحتي زرارة وابي ولا د.[2]

|136| مر ان الاحوط فيه اختيار العتق، او الاطعام ستين مسكينا، ليعمل بالقول الاخر ايضا من كون كفارته كفارة اليمين .

[1] فراجع : وسائل الشيعة 10 : 337، كتاب الصوم، ابواب احكام شهر رمضان، الباب 25، الحديث 6 و 8 و 11.
[2] وسائل الشيعة 22 : 402، كتاب الايلاء والكفارات، ابواب الكفارات، الباب 31.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست