اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 336
(مسالة 24): اذا اوصي الميت باستئجار ما عليه من الصوم او الصلاة سقط عن الولي ;
بشرط اداء الاجير صحيحا، |121| والا وجب عليه .
(مسالة 25): انما يجب علي الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به، او شهدت به
البينة، او اقر به عند موته، |122| واما لو علم ا نه كان عليه القضاء وشك في اتيانه حال
حياته او بقاء شغل ذمته، فالظاهر عدم الوجوب |123| عليه باستصحاب بقائه، نعم لو شك
هو في حال حياته واجري الاستصحاب او قاعدة الشغل ولم يات به حتي مات، فالظاهر
وجوبه علي الولي . |124|
(مسالة 26): في اختصاص ما وجب علي الولي بقضاء شهر رمضان، او عمومه لكل
صوم واجب |125| قولان ; مقتضي اطلاق بعض الاخبار الثاني وهو الاحوط. |126|
(مسالة 27): لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان - اذا كان عن نفسه - الافطار بعد الزوال،
بل تجب عليه الكفارة به، وهي كما مر: اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ومع
العجز عنه صيام ثلاثة ايام، |127| واما اذا كان عن غيره، باجارة او تبرع فالاقوي
|121| ولو بالحمل علي الصحة .
|122| علي الاحوط، اذ يشكل نفوذه بالنسبة الي الغير ولا سيما مع الاتهام .
|123| بل الظاهر الوجوب بالاستصحاب .
|124| ولكن لو احرز اشتباه الميت وا نه لا يجب عليه واقعا لم يجب علي الولي .
|125| يعني علي نفسه، لا عن غيره .
|126| بل الاقوي .
|127| متتابعات علي الاحوط.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 336