responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 336

(مسالة 24): اذا اوصي الميت باستئجار ما عليه من الصوم او الصلاة سقط عن الولي ; بشرط اداء الاجير صحيحا، |121| والا وجب عليه .

(مسالة 25): انما يجب علي الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به، او شهدت به البينة، او اقر به عند موته، |122| واما لو علم ا نه كان عليه القضاء وشك في اتيانه حال حياته او بقاء شغل ذمته، فالظاهر عدم الوجوب |123| عليه باستصحاب بقائه، نعم لو شك هو في حال حياته واجري الاستصحاب او قاعدة الشغل ولم يات به حتي مات، فالظاهر وجوبه علي الولي . |124|

(مسالة 26): في اختصاص ما وجب علي الولي بقضاء شهر رمضان، او عمومه لكل صوم واجب |125| قولان ; مقتضي اطلاق بعض الاخبار الثاني وهو الاحوط. |126|

(مسالة 27): لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان - اذا كان عن نفسه - الافطار بعد الزوال، بل تجب عليه الكفارة به، وهي كما مر: اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ومع العجز عنه صيام ثلاثة ايام، |127| واما اذا كان عن غيره، باجارة او تبرع فالاقوي

|121| ولو بالحمل علي الصحة .

|122| علي الاحوط، اذ يشكل نفوذه بالنسبة الي الغير ولا سيما مع الاتهام .

|123| بل الظاهر الوجوب بالاستصحاب .

|124| ولكن لو احرز اشتباه الميت وا نه لا يجب عليه واقعا لم يجب علي الولي .

|125| يعني علي نفسه، لا عن غيره .

|126| بل الاقوي .

|127| متتابعات علي الاحوط.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست