responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 318

(مسالة 4): الظاهر جواز التطوع |52| بالصوم اذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريا |53|وان كان الاحوط تقديم الواجب .

فصل : في شرائط وجوب الصوم

وهي امور: شرائط وجوب الصوم

الاول والثاني : البلوغ والعقل، فلا يجب علي الصبي والمجنون الا ان يكملا قبل طلوع الفجر، دون ما اذا كملا بعده، فانه لا يجب عليهما وان لم ياتيا بالمفطر |54| بل وان نوي الصبي الصوم ندبا، لكن الاحوط مع عدم اتيان المفطر الاتمام والقضاء |55| اذا كان الصوم واجبا معينا، ولا فرق في الجنون بين الاطباقي والادواري ; اذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه، واما لو كان دور جنونه في الليل ; بحيث يفيق قبل الفجر، فيجب عليه .

|52| الا ان يوجب العجز عن العمل بالاجارة .

|53| لو قيل بشمول الواجب في المقام لما وجب بالعارض كالنذر مثلا كما مر، فاي فرق بينه وبين الاستيجار؟ اذ به يجب العمل علي الاجير وان لم يكن واجبا علي المنوب عنه، ولكن مع ذلك شمول ادلة المنع لمثله غير واضح .

|54| الاحوط لهما - ان كملا قبل الزوال ولم ياتيا بالمفطر - ان يصوما، وللصبي ان نواه ان يتمه وان بلغ بعد الزوال، اذ الظاهر ان مصلحة الصوم بالنسبة اليهما تامة ; والمفروض ان المانع من الايجاب قد ارتفع .

|55| يعني الاتمام، فان لم يفعلا فالقضاء.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست