responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 317

(مسالة 3): يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا الي ما ذكر: ان لا يكون عليه صوم واجب ; من قضاء او نذر |49| او كفارة او نحوها مع التمكن من ادائه، واما مع عدم التمكن منه - كما اذا كان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر، او كان في المدينة واراد صيام ثلاثة ايام للحاجة - فالاقوي صحته، وكذا اذا نسي الواجب واتي بالمندوب فان الاقوي صحته |50| اذا تذكر بعد الفراغ، واما اذا تذكر في الاثناء قطع ويجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها، كما اذا كان قبل الزوال، ولو نذر التطوع علي الاطلاق صح وان كان عليه واجب، فيجوز ان ياتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجبا، وكذا لو نذر اياما معينة يمكن اتيان الواجب قبلها، واما لو نذر اياما معينة لا يمكن اتيان الواجب قبلها ففي صحته اشكال ; من ا نه بعد النذر يصير واجبا، ومن ان التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره، ولا يبعد ان يقال : انه لا يجوز بوصف التطوع وبالنذر يخرج عن الوصف، ويكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه ولو بالنذر، |51| وبعبارة اخري : المانع هو وصف الندب، وبالنذر يرتفع المانع .

|49| اسراء الحكم الي غير قضاء رمضان مبني علي الاحتياط.

|50| لا يخلو من اشكال .

|51| المعتبر في متعلق النذر رجحانه ذاتا، ولا يعقل ان يترجح بالنذر ما ليس راجحا بالذات، ولكن الصوم راجح بالذات كالصلاة، والنهي عنه ليس لحزازة فيه، بل لمزاحمة ما هو اقوي منه اعني الواجب ; والمفروض ا نه بالنذر يرتفع هذا المانع قهرا. ولكن الاحوط مع ذلك، ترك هذا النذر.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست