responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 319

الثالث : عدم الاغماء، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار، نعم لو كان نوي الصوم قبل الاغماء فالاحوط اتمامه . |56|

الرابع : عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم، ولو بري بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية والاتمام، واما لو بري قبله ولم يتناول مفطرا فالاحوط ان ينوي ويصوم ;|57| وان كان الاقوي عدم وجوبه .

الخامس : الخلو من الحيض والنفاس، فلا يجب معهما وان كان حصولهما في جزء من النهار.

السادس : الحضر، فلا يجب علي المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة، بخلاف من كان وظيفته التمام - كالمقيم عشرا والمتردد ثلاثين يوما والمكاري ونحوه والعاصي بسفره - فانه يجب عليه التمام ; اذ المدار في تقصير الصوم علي تقصير الصلاة، فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس . |58|

(مسالة 1): اذا كان حاضرا فخرج الي السفر، فان كان قبل الزوال وجب عليه الافطار، وان كان بعده وجب عليه البقاء علي صومه، |59| واذا كان مسافرا وحضر بلده او بلدا يعزم علي الاقامة فيه عشرة ايام، فان كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، وان كان بعده او تناول فلا وان استحب له الامساك بقية النهار، والظاهر ان المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال او بعده لا الخروج عن حد الترخص،

|56| لا يترك ; ولو صحا قبل الزوال فالاحوط وجوبا ان ينوي ويصوم .

|57| لا يترك، ويقضيه ايضا.

|58| نعم، الاحوط في سفر الصيد للتجارة الجمع في الصلاة، ولكن يفطر الصوم .

|59| وان كان الاحوط له، القضاء ايضا ان كان نوي السفر من الليل .
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست