responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 287
بل له الاكتفاء بعشرة مساكين . |30|

(مسالة 11): اذا افطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا اشكال وكذا اذا سافر|31| قبل الزوال للفرار عنها، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار علي الاقوي، وكذا لو سافر فافطر قبل الوصول الي حد الترخص، واما لو افطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري ; من حيض او نفاس او مرض او جنون او نحو ذلك من الاعذار، ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان ; احوطهما الثاني واقواهما الاول .

فبزواله يرتفع التنجز أيضا وهي يلتزم القائل، بان النسيان لا يرفع الحكم المنجز بثبوت العقاب فيما اذا علم بالتكليف وتنجز في حقه ثم نسي الاتيان به الي الابد مع عدم تفريطه في امتثاله ; ومحل البحث صورة سعة وقت القضاء ونحوه بحيث لم يتحقق منه الاثم في تأخيره . فبذلك يعلم أن القول بصيرورة التكليف ملازما للتنجز والعقوبة - بصرف تعلق العلم به آنا ما - ممنوع، بل العقوبة والتنجز يدوران مدار العلم حدوثا وبقاء، فتدبر.

|30| للعلم الاجمالي بوجوب التصدق علي العشرة، تعيينا أو علي الستين تخييرا بينه وبين قسيميه فينحل بالعلم التفصيلي بمطلوبية العشرة والشك البدوي بالنسبة الي غيره وان كان الاحوط اختيار الستين .

حكم من افطر ثم سافر

|31| في "الخلاف": "اذا وطء في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره، لزمته الكفارة ولم تسقط عنه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه وهو اقيسهما، والثاني : لا كفارة عليه وبه قال أبو حنيفة . دليلنا: اجماع الفرقة، وأيضا
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست