responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 286
..........................................................................................

وصار في المرتبة الرابعة منه أعني التنجز فصار بوجوده ملازما لاستحقاق العقوبة، وبعد النسيان وان زال العلم، ولكن احتماله احتمال للتكليف المنجز الموجب للعقوبة علي فرض ثبوته، فلا مجال فيه للبراءة ; اذ البراءة انما تجري فيما اذا حصل بعد جريانها القطع بعدم العقوبة، والمفروض أن التكليف في المقام صار ملازما لها بسبب وصوله الي المكلف .

نعم، اذا حصل للمكلف علم اجمالي فعلا باشتغال ذمته بفوائت لا يعلم عددها كان علم اجمالا بوجود خلل في بعض صلواته السابقة لم يجب عليه الا الاتيان بالاقل .

الثاني : استصحاب عدم الاتيان بالصلاة المشكوكة في وقتها فيترتب عليه وجوب القضاء. لا يقال : القضاء ترتب علي الفوت . فانه يقال : نعم، ولكنه ليس امرا وجوديا، بل هو مجرد الترك وعدم الاتيان .

الثالث : قاعدة الاشتغال بالنسبة الي الاداء فان القضاء وان كان بامر جديد الا أن ذلك الامر يكشف عن استمرار مطلوبية المأمور به . غاية الامر كونه علي سبيل تعدد المطلوب بان يكون المطلق مطلوبا مطلقا والاتيان في الوقت مطلوبا آخر نظير فورية الحج واداء السلم ورد الدين ونحوها.[1]

هذا. ولكن يرد علي الاخيرين جريان قاعدة الشك بعد الوقت وتقدمه علي الاستصحاب . والقاعدة مضافا الي منع تعدد المطلوب، بل الظاهر كون كل من الاداء والقضاء تكليفا مستقلا .

وأما الاول : فيمكن أن يرد أيضا بان التنجز يدور مدار العلم حدوثا وبقاء،

[1] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الاعظم 25 : 170 وراجع كلام العلامة (ره) في تذكرة الفقهاء 2 : 361، المسالة 63.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست