responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 288
..........................................................................................

قد اشتغلت ذمته بالكفارة حين الوطء بلا خلاف واسقاطها يحتاج الي دليل".[1]

وفي "المبسوط": "فأما من فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار ثم سافر أو مرض مرضا يبيح له الافطار أو حاضت المراءة، فان الكفارة لا تسقط عنه بحال".[2]

وفي "المختلف" فصل بين ما اذا أوجد الامر الاختياري كالسفر لاسقاط الكفارة وبين غيره فأوجب الكفارة في الاول دون غيره، سواء كان اختياريا كالسفر، أو قهريا كالحيض ونحوه . قال لنا: "ان هذا اليوم غير واجب صومه عليه في علم الله وقد انكشف لنا ذلك بتجدد العذر فلا يجب فيه الكفارة - الي ان قال - والاجماع الذي ادعاه الشيخ لم يثبت عندنا".[3]

أقول : والذي ينسبق الي الذهن عاجلا عدم الكفارة مطلقا، سواء كان مثل السفر ونحوه، أو مثل الحيض وأمثاله، وسواء قصد به الفرار ام لا، اذ الصوم عبارة عن الامساك من الفجر الي الليل بنحو الوحدة والارتباط، وعدم السفر والحيض ونحوهما شروط للواجب، والوجوب معا، كيف ! ولو كانت شروطا للواجب فقط للزم تحصيلها مهما أمكن والاية الشريفة أيضا تدل علي ذلك حيث قال الله تعالي : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو علي سفر فعدة من أيام اخر) [4] فيستفاد منها وجوب صوم الشهر علي خصوص من شهده دون المسافر، والمعتبر في الحيض ونحوه عدمها في جميع مدة الصوم، وفي مثل السفر عدمه حين الزوال

[1] راجع : فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الاعظم 25 : 172 - 174.
[2] الخلاف 2 : 219، المسالة 79.
[3] المبسوط 1 : 274.
[4] مختلف الشيعة 3 : 318، المسالة 62.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست