responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 241
وان كان يكره لها ذلك، ولا ببل الثوب |7| ووضعه علي الجسد

وكيف كان : فالاحوط اجتناب المراءة عن الاستنقاع . نعم، هنا بحث وهو أن المذكور في الاحاديث لفظ "الاستنقاع" وقد فسر في اللغة بالدخول في الماء والمكث فيه [1] فيشمل باطلاقه للمكث قائما أيضا والمذكور في الفتاوي السابقة لفظ الجلوس مع أن الظاهر من تعبيراتهم الاعتماد علي خبر حنان، فهل كان لفظ الاستنقاع عندهم مما اشرب فيه معني الجلوس أو اعتبروه بدليل اخر؟ فتتبع .

حكم بل الثوب والسواك

|7| بلا خلاف للاصل وعموم قوله : "لا يضر" والنهي في الروايات ابن سنان والصيقل وابن راشد[2] حمل علي الكراهة، بدليل عدم الافتاء بحرمته من أحد، وبما في صحيحة محمد بن مسلم [3] من تجويز أن يتبرد الصائم بالثوب، فتأمل .

اذ لاحد أن يفرق بين بل الثوب علي الجسد وبين التبرد به، اذ الثاني يصدق علي ما بعد العصر الحجاز في خبر ابن سنان أيضا فيصير مقتضي الجمع بين الاخبار عدم الجواز قبل عصر الثوب والجواز بعده، والذي يسهل الخطب ما أشرنا اليه من عدم افتاء أحد منهم بالحرمة مع استفاضة الروايات، فتدبر.

[1] مستمسك العروة الوثقي 8 : 328.
[2] راجع : العين 1 : 171 ; الصحاح 3 : 1294 ; لسان العرب 14 : 265.
[3] الكافي 4 : 106 / 4 و 6 ; و 113 / 5 ; تهذيب الاحكام 4 : 209 / 606 ; وسائل الشيعة 10 : 36 - 38، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 3 و 4 و 5 و 10.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست