responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 240
..........................................................................................

الماء لا نها تحمل الماء بقبلها".[2] ورواه عن الكليني والشيخ [1] أيضا، وسند الصدوق الي حنان صحيح، وحنان وان رماه الشيخ بالوقف [4] ولكنه وثقه،[3] هذا. مضافا الي كونه كثير الرواية ونقل الاكابر عنه . وعلي هذا فيشكل الافتاء بجواز استنقاعها في الماء، اذ الحديث يدل علي المنع وأفتي به جماعة أيضا بحيث لا يمكن أن يحكم بكونه معرضا عنه .

وفي "الغنية" ادعي الاجماع عليه،[5] وليس في قباله ما يدل علي الجواز حتي يحمل النهي علي الكراهة، اذ الموضوع في أخبار الجواز لفظ الصائم، وهو وان كان يحمل علي الاعم من الرجل والمراءة في أكثر الموارد، ولكنه بالقاء الخصوصية، ولا يجوز القائها مع احتمال الخصوصية كما في المقام حيث صرح بها في خبر حنان، حيث سئل فيه أولا عن الصائم فأجاب بالجواز ثم ذكر حكم المراءة، والظاهر أن التعليل في الحديث من قبيل الحكمة لا العلة فانها لا تنكشف للغالب، ومثلها لا تذكر علة يدور الحكم مدارها، بل هذا نظير ما ينقدح في الاذهان من كون الحكمة في جعل الارتماس مفطرا كونه مظنة لدخول الماء في الجوف .

ومما ذكرنا يظهر ضعف ما في "المستمسك": "من اعراض المشهور وقصور الدلالة من جهة التعليل"،[6] فتدبر.

[1] مختلف الشيعة 3 : 288، المسالة 38.
[2] وسائل الشيعة 10 : 37، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 6.
[3] راجع : الكافي 4 : 106 / 5 ; تهذيب الاحكام 4 : 263 / 789 ; الفقيه 2 : 71 / 307; علل الشرائع : 388 / 1.
[4] اختيار معرفة الرجال : 555 / 1049 ; رجال طوسي : 193 / 2404 و 334 / 4974.
[5] راجع لوثاقته : معالم العلماء : 80 ; خلاصة الاقوال : 341 و 342 ; جامع الرواة 1 : 264 و 286.
[6] غنية النزوع 1 : 138.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست