responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 242
ولا بالسواك باليابس،|8| بل بالرطب |9| ايضا، لكن اذا اخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة، والا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها الا بعد الاستهلاك في الريق،

|8| بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في "الجواهر"،[1] ويدل عليه الاصل والعموم المتقدم والنصوص المستفيضة .

|9| عند الاكثر بل عن "المنتهي": أ نه قول علمائنا أجمع، كذا في "الجواهر".[2]

أقول : قال في "الخلاف": "لا يكره السواك للصائم علي كل حال، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي يكره بعد الزوال ولا يكره قبله، دليلنا: الاخبار المروية في فضل السواك ...".[3]

وفي "التذكرة": "وقال أحمد: يكره بالرطب مطلقا ويكره باليابس بعد الزوال، وبه قال ابن عمر وعطاء ومجاهد والاوزاعي واسحاق وقتادة والشعبي والحكم".[4]

وفي "المختلف": "قال الشيخ : لا بأس بالسواك أول النهار وآخره بالرطب واليابس وهو قول الصدوق ابن بابويه والشيخ المفيد، وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بالسواك للصائم في أول النهار وآخره ولا يستاك بالعود الرطب".[5]

[1] الكافي 4 : 106 / 3 ; وسائل الشيعة 10 : 36، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 2.
[2] جواهر الكلام 16 : 262.
[3] جواهر الكلام 16 : 262 ; راجع : منتهي المطلب 9 : 92.
[4] الخلاف 2 : 220، المسالة 82 .
[5] تذكرة الفقهاء 6 : 36.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست