اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 242
ولا بالسواك باليابس،|8| بل بالرطب |9| ايضا، لكن اذا اخرج المسواك من فمه لا يرده
وعليه رطوبة، والا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها الا بعد الاستهلاك في الريق،
|8| بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في "الجواهر"،[1] ويدل عليه
الاصل والعموم المتقدم والنصوص المستفيضة .
|9| عند الاكثر بل عن "المنتهي": أ نه قول علمائنا أجمع، كذا في
"الجواهر".[2]أقول : قال في "الخلاف": "لا يكره السواك للصائم علي كل حال، وبه قال
أبو حنيفة . وقال الشافعي يكره بعد الزوال ولا يكره قبله، دليلنا: الاخبار المروية
في فضل السواك ...".[3]وفي "التذكرة": "وقال أحمد: يكره بالرطب مطلقا ويكره باليابس بعد
الزوال، وبه قال ابن عمر وعطاء ومجاهد والاوزاعي واسحاق وقتادة والشعبي
والحكم".[4]وفي "المختلف": "قال الشيخ : لا بأس بالسواك أول النهار وآخره بالرطب
واليابس وهو قول الصدوق ابن بابويه والشيخ المفيد، وقال ابن أبي عقيل : لا بأس
بالسواك للصائم في أول النهار وآخره ولا يستاك بالعود الرطب".[5]
[1] الكافي 4 : 106 / 3 ; وسائل الشيعة 10 : 36، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 3، الحديث 2.
[2] جواهر الكلام 16 : 262.
[3] جواهر الكلام 16 : 262 ; راجع : منتهي المطلب 9 : 92.
[4] الخلاف 2 : 220، المسالة 82 .
[5] تذكرة الفقهاء 6 : 36.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 242