اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 214
فصل : [ في اعتبار العمد والاختيار ]
المفطرات المذكورة ما عدا البقاء علي الجنابة - الذي مر الكلام فيه تفصيلا - انما
توجب بطلان الصوم اذا وقعت علي وجه العمد والاختيار، واما مع السهو وعدم القصد
فلا توجبه ;|1|
|1| للاخبار الكثيرة الواردة فيه، فراجع الباب 9 من "الوسائل"، من أبواب ما
يمسك عنه الصائم .[1] ولا فرق في ذلك بين صوم رمضان وغيره لاطلاق بعض
الاخبار ولرواية أبي بصير الواردة في خصوص النافلة .
قيل : ولاشعار قوله (ع) في رواية محمد بن قيس : "من أجل أ نه نسي"[2] بالتعليل
المقتضي للعموم، ولكن كونه للتعليل محل تأمل .
وأما ما رواه في "الوسائل" عن "الفقيه" وجعله رواية ثالثة في الباب [3] فكونه
[1] ينبغي التنبيه علي ان سماحة الاستاذ - دام ظله - لم يوفق لكتابة ما القاه في المحاضرات حول المسالة 66 الي 78 ; ولكن اوردنا ارائه الفقهية التي طبعت في تعليقته علي "العروة الوثقي".
[2] وسائل الشيعة 10 : 50، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 9.
[3] تهذيب الاحكام 4: 268 / 809; وسائل الشيعة 10: 52، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 9، الحديث 9.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 214