responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 214

فصل : [ في اعتبار العمد والاختيار ]

المفطرات المذكورة ما عدا البقاء علي الجنابة - الذي مر الكلام فيه تفصيلا - انما توجب بطلان الصوم اذا وقعت علي وجه العمد والاختيار، واما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه ;|1|

|1| للاخبار الكثيرة الواردة فيه، فراجع الباب 9 من "الوسائل"، من أبواب ما يمسك عنه الصائم .[1] ولا فرق في ذلك بين صوم رمضان وغيره لاطلاق بعض الاخبار ولرواية أبي بصير الواردة في خصوص النافلة .

قيل : ولاشعار قوله (ع) في رواية محمد بن قيس : "من أجل أ نه نسي"[2] بالتعليل المقتضي للعموم، ولكن كونه للتعليل محل تأمل .

وأما ما رواه في "الوسائل" عن "الفقيه" وجعله رواية ثالثة في الباب [3] فكونه

[1] ينبغي التنبيه علي ان سماحة الاستاذ - دام ظله - لم يوفق لكتابة ما القاه في المحاضرات حول المسالة 66 الي 78 ; ولكن اوردنا ارائه الفقهية التي طبعت في تعليقته علي "العروة الوثقي".
[2] وسائل الشيعة 10 : 50، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 9.
[3] تهذيب الاحكام 4: 268 / 809; وسائل الشيعة 10: 52، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 9، الحديث 9.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست