responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 215
..........................................................................................

رواية مستقلة محل تأمل، وما رواه يخالف ما في "الفقيه" ترتيبا والموجود في "الفقيه" بعد نقل روايتي الحلبي وعمار هكذا: "قال مصنف هذا الكتاب : وذلك في شهر رمضان وغيره ولا يجب فيه القضاء، هكذا روي عن الائمة (ع)"،[1] انتهي .

وفي "المعتبر": "لو أكل أو شرب ناسيا لم يفطر، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : يفطر في الفرض لا في النفل . وقال عطاء والثوري : يفطر فيهما. وقال أحمد: يفطر بالجماع دون غيره".[3] والمسألة معنونة في "الخلاف"[2] أيضا مع اختلاف ما لما في "المعتبر"، فراجع .

وفي "مصباح الفقيه"[5] حكي عن العلا مة في "أجوبة المسائل المهنائية"[4] و "التذكرة" القول بالفساد في الواجب الغير المعين والمندوب .

والمسألة معنونة في "التذكرة" في موضعين، يستفاد في موضع منهما الاطلاق،[6] ولكن في موضع آخر قال : "أما شرط العمد فانه عندنا ثابت اجماعا منا فان المفطر ناسيا لا يفسد صومه مع تعين الزمان ولا يجب به قضاء ولا كفارة عند علمائنا أجمع".[7]

وكيف كان : فالحكم ثابت في جميع أقسام الصوم، والمذكور من المفطرات في

[1] راجع : وسائل الشيعة 10 : 51، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 9، الحديث 3.
[2] الفقيه 2 : 74، ذيل الحديث 319. ورواية الحلبي تحت الرقم 318، ورواية عمار هي الرقم 319.
[3] المعتبر 2 : 661.
[4] الخلاف 2 : 185، المسالة 31.
[5] مصباح الفقيه 14 : 458.
[6] المسائل المهنائية : 67، مسالة 90.
[7] تذكرة الفقهاء 6 : 21.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست