اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 213
(مسالة 77): قيل : يجوز للصائم ان يدخل اصبعه في حلقه ويخرجه عمدا، وهو مشكل
مع الوصول الي الحد، فالاحوط الترك |134|.
(مسالة 78): لا باس بالتجشؤ القهري وان وصل معه الطعام الي فضاء الفم ورجع، بل لا
باس |135| بتعمد التجشؤ ما لم يعلم ا نه يخرج معه شئ من الطعام، وان خرج بعد ذلك
وجب القاؤه، ولو سبقه الرجوع الي الحلق لم يبطل صومه وان كان الاحوط القضاء.
|134| ولكن الاقوي الجواز.
|135| مع عدم اعتياد القئ والا ففيه اشكال .
اعتبار العمد والاختيار
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 213