responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 213

(مسالة 77): قيل : يجوز للصائم ان يدخل اصبعه في حلقه ويخرجه عمدا، وهو مشكل مع الوصول الي الحد، فالاحوط الترك |134|.

(مسالة 78): لا باس بالتجشؤ القهري وان وصل معه الطعام الي فضاء الفم ورجع، بل لا باس |135| بتعمد التجشؤ ما لم يعلم ا نه يخرج معه شئ من الطعام، وان خرج بعد ذلك وجب القاؤه، ولو سبقه الرجوع الي الحلق لم يبطل صومه وان كان الاحوط القضاء.

|134| ولكن الاقوي الجواز.

|135| مع عدم اعتياد القئ والا ففيه اشكال . اعتبار العمد والاختيار
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست