اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 188
كما علي القول بان التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الاصغر.
(مسالة 53): لا يجب علي من اجنب في النهار - بالاحتلام او نحوه من الاعذار - ان
يبادر|96| الي الغسل فورا، وان كان هو الاحوط.
الاستباحة مطلقا بالحدث الاصغر فممنوع اذ لاحد أن يقول : بالتفكيك وبقاء
الاستباحة من حيث الحدث الاكبر وزوالها من حيث الاصغر فيكفي الوضوء، فتأمل .
وكيف كان : فالاحوط ما اختاره المشهور من انتقاض التيمم بالنوم ونحوه
وان كان بدلا عن الغسل فلا يجوز النوم في المقام ويجب عليه أن يبقي مستيقظا
علي الاحوط.
حكم المبادرة الي الغسل
|96| قال في "المنتهي": "ولو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد
لم يفطر يومه ولم يفسد صومه ويجوز تأخيره ولا نعلم فيه خلافا".[1]وقال في "التذكرة": "ولو احتلم نهارا في رمضان [نائما] أو من غير قصد
لم يفسد [لم يفطر] وجاز له تأخير الغسل اجماعا".[2]
وأما ما في "المستمسك"[3] من نسبة عدم الخلاف والاجماع الي "الجواهر";
ففيه اشتباه، اذ في "الجواهر"[4] ادعي عدم الخلاف والاجماع في أصل عدم افساد
الاحتلام لا في مسألة البدار، فراجع .