responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 188
كما علي القول بان التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الاصغر.

(مسالة 53): لا يجب علي من اجنب في النهار - بالاحتلام او نحوه من الاعذار - ان يبادر|96| الي الغسل فورا، وان كان هو الاحوط.

الاستباحة مطلقا بالحدث الاصغر فممنوع اذ لاحد أن يقول : بالتفكيك وبقاء الاستباحة من حيث الحدث الاكبر وزوالها من حيث الاصغر فيكفي الوضوء، فتأمل .

وكيف كان : فالاحوط ما اختاره المشهور من انتقاض التيمم بالنوم ونحوه وان كان بدلا عن الغسل فلا يجوز النوم في المقام ويجب عليه أن يبقي مستيقظا علي الاحوط.

حكم المبادرة الي الغسل

|96| قال في "المنتهي": "ولو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفطر يومه ولم يفسد صومه ويجوز تأخيره ولا نعلم فيه خلافا".[1]

وقال في "التذكرة": "ولو احتلم نهارا في رمضان [نائما] أو من غير قصد لم يفسد [لم يفطر] وجاز له تأخير الغسل اجماعا".[2]

وأما ما في "المستمسك"[3] من نسبة عدم الخلاف والاجماع الي "الجواهر"; ففيه اشتباه، اذ في "الجواهر"[4] ادعي عدم الخلاف والاجماع في أصل عدم افساد الاحتلام لا في مسألة البدار، فراجع .

[1] منتهي المطلب 3 : 79 ; المعتبر 1 : 394.
[2] منتهي المطلب 9 : 79.
[3] تذكرة الفقهاء 6 : 28.
[4] مستمسك العروة الوثقي 8 : 292.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست