responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 187
..........................................................................................

بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الاصغر أم لا، مع أن الظاهر من "المدارك"[1] جواز النوم وان قلنا بالبطلان في تلك المسألة، وبعبارة اخري : القول بجواز النوم يبتني اما علي ما اختاره السيد في شرح الرسالة [2] وتبعه بعض المتأخرين من كون التيمم بدلا عن الغسل مثل الغسل في عدم البطلان بالحدث الاصغر. واما علي ما في "المدارك" من : "أن انتقاض التيمم بالنوم لا يحصل الا بعد تحققه وبعده يسقط التكليف لاستحالة تكليف الغافل".[3]

أقول : أما بطلان الثاني : فلا يخفي وجهه اذ التيمم لا موضوعية له، وانما الغرض عدم الاصباح جنبا عن عمد ومن ينام اختيارا مع علمه ببقاء نومه الي الفجر يصدق عليه أ نه بقي علي الجنابة الي الفجر متعمدا.

وأما الاول : فهو خلاف المشهور وان كان ما ذكر مستندا لهم قابلا للخدشة، قالوا: "ان التيمم لا يرفع الحدث بل يستباح به الصلاة"[4] فالجنابة باقية والاستباحة تزول بالحدث الاصغر.

أقول : أما ان التيمم غير رافع فهو الاقوي، بل ادعي عليه الاجماع وقد عرفت اجماع "المنتهي" و "المعتبر"[5] واستدلال "المعتبر" عليه، فراجع . وأما زوال

[1] تقدم في الصفحة 169 - 173.
[2] مدارك الاحكام 6 : 58.
[3] راجع : ذكري الشيعة 2 : 283.
[4] هذا هو كلام الاردبيلي (ره) في مجمع الفائدة والبرهان، نقله صاحب المدارك، راجع : مدارك الاحكام 6 : 58 ; مجمع الفائدة والبرهان 5 : 48.
[5] راجع : الخلاف 1 : 44، المسالة 92 ; المبسوط 1 : 34 ; غنية النزوع 1 : 63 - 64 ; المعتبر 1 : 394 و 395; مختلف الشيعة 1 : 291، المسالة 217 ; تذكرة الفقهاء 2 : 214 و 6 : 56 ; تحرير الاحكام 1 : 149 ; مهذب البارع 1 : 217 ; جامع المقاصد 1 : 202 و 514 ; مدارك الاحكام 2 : 215 و 252.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست