responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 189
..........................................................................................

وكيف كان : فيدل علي عدم وجوب البدار الاصل وعدم الخلاف، بل الاجماع المنقول واطلاق صحيحة العيص بن القاسم أ نه سأل أبا عبدالله(ع) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، قال : "لا بأس".[1]

وموثقة ابن بكير، قال : سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه (يومه - خ) كما هو، فقال : "لا بأس".[2] بناء علي أن المسؤول عنه هو اتمام الصوم مع حالة الاحتلام، وبعبارة اخري : اتمام الصوم مع البقاء علي الجنابة الحادثة بالاحتلام لا الاتمام مع أصل الاحتلام حدوثا، اذ من البعيد جدا أن يحتمل ابن بكير عدم وجوب اتمام صوم رمضان مع حدوث الاحتلام بلا اختيار.

ويدل علي الوجوب، قوله (ع) في مرسل ابن عبدالحميد عن بعض مواليه، قال : سألته عن احتلام الصائم فقال (ع): "اذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتي يغتسل".[3] مؤيدا باعتبار ظني وهو: أن المستفاد من جعل الجماع والاستمناء والاصباح جنبا من المفطرات كونها مفطرة بجامع وحداني وهو أن يحصل جنبا في نهار الصوم عن عمد واختيار سواء كان بنحو الحدوث أو البقاء كما عبر بنحو ذلك في "الغنية"، قال في عداد ما يوجب القضاء والكفارة : "وأن يحصل جنبا في نهار

[1] جواهر الكلام 16 : 253.
[2] الفقيه 2 : 75 / 325 ; وسائل الشيعة 10 : 103، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 35، الحديث 3.
[3] الكافي 4 : 105 / 3 ; وسائل الشيعة 10 : 103، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 35، الحديث 2.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست