responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 112

(مسالة 12): اذا جامع نسيانا او من غير اختيار ثم تذكر او ارتفع الجبر وجب الاخراج فورا، فان تراخي بطل صومه .|20|

(مسالة 13): اذا شك في الدخول، او شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل |21| صومه .

الرابع من المفطرات : الاستمناء;|22|

|20| لتعمد الجماع بقاء.

|21| للاصل .

مفطرية الامنأما يجب الامساك عنه / الاستمناء

|22| مرادهم بهذا اللفظ معناه الاستفعالي ، أعني الطلب المساوق للقصد ولا يوجد هذا اللفظ في أخبار الباب ولا في أكثر كتب الفقهاء ولا سيما المتقدمين منهم، فلنذكر أقوال القدماء وعباراتهم في المسألة، فنقول :

قال في "الخلاف": "اذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمني لزمته الكفارة، سواء كان قبلة أو ملامسة أو أي شئ كان . وقال مالك مثل ما قلناه، وقال أبو حنيفة والشافعي : عليه القضاء بلا كفارة . دليلنا: اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط".[1]

وفيه ايضا: "اذا وطء فيما دون الفرج أو باشرها أو قبلها بشهوة فأنزل، كان عليه القضاء والكفارة، وبه قال مالك، وقال الشافعي : لا كفارة عليه ويلزمه القضاء، دليلنا: اجماع الفرقة ...".[2]

[1] جواهر الكلام 16 : 223.
[2] الخلاف 2 : 190، المسالة 40.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست