اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 112
(مسالة 12): اذا جامع نسيانا او من غير اختيار ثم تذكر او ارتفع الجبر وجب الاخراج
فورا، فان تراخي بطل صومه .|20|
(مسالة 13): اذا شك في الدخول، او شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل |21| صومه .
الرابع من المفطرات : الاستمناء;|22|
|20| لتعمد الجماع بقاء.
|21| للاصل .
مفطرية الامنأما يجب الامساك عنه / الاستمناء
|22| مرادهم بهذا اللفظ معناه الاستفعالي ، أعني الطلب المساوق للقصد
ولا يوجد هذا اللفظ في أخبار الباب ولا في أكثر كتب الفقهاء ولا سيما المتقدمين
منهم، فلنذكر أقوال القدماء وعباراتهم في المسألة، فنقول :
قال في "الخلاف": "اذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمني لزمته الكفارة، سواء
كان قبلة أو ملامسة أو أي شئ كان . وقال مالك مثل ما قلناه، وقال أبو حنيفة
والشافعي : عليه القضاء بلا كفارة . دليلنا: اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط".[1]وفيه ايضا: "اذا وطء فيما دون الفرج أو باشرها أو قبلها بشهوة فأنزل، كان عليه
القضاء والكفارة، وبه قال مالك، وقال الشافعي : لا كفارة عليه ويلزمه القضاء، دليلنا:
اجماع الفرقة ...".[2]