responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 113
..........................................................................................

وفيه ايضا: "اذا كرر النظر فأنزل أثم، ولا قضاء عليه ولا كفارة، فان فاجأته النظرة لم يأثم، وبه قال الشافعي . وقال مالك : ان كرر افطر وعليه القضاء، دليلنا: اجماع الفرقة".[1]

وفي "بداية" ابن رشد: "وأما ما عدا المأكول والمشروب من المفطرات فكلهم يقولون : ان من قبل فأمني فقد افطر وان أمذي فلم يفطر، الا مالك واختلفوا في القبلة للصائم، فمنهم من أجازها، ومنهم من كرهها للشاب وأجازها للشيخ، ومنهم من كرهها علي الاطلاق".[2]

وفي "نهاية" الشيخ : "والجماع والامناء علي جميع الوجوه اذا كان عند ملاعبة أو ملامسة وان لم يكن هناك جماع".[3]

وفيها أيضا: "ويكره للصائم أيضا القبلة وكذلك مباشرة النساء وملاعبتهن ، فان باشرهن بما دون الجماع أو لاعبهن بشهوة فأمذي لم يكن عليه شئ، فان أمني كان عليه ما علي المجامع، فان أمني من غير ملامسة كسماع كلام أو نظر، لم يكن عليه شئ، ولا يعود الي ذلك".[4]

وفي "المراسم": "ومن نظر الي من يحرم عليه فأمني فعليه القضاء فأما العمد بغير اضطرار وعذر فهو من أكل أو شرب أو جامع أو أنزل أو تسعط أو تعمد البقاء علي الجنابة - الي ان قال - فعليه مع القضاء الكفارة".[5]

[1] الخلاف 2 : 198، المسالة 49.
[2] الخلاف 2 : 198، المسالة 50.
[3] بداية المجتهد 1 : 300.
[4] النهاية : 153.
[5] النهاية : 156 و 157.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست