responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 111
الرجل بالخنثي ودخلت الخنثي بالانثي بطل صوم الخنثي دونهما،|18| ولو وطئت كل من الخنثيين الاخري لم يبطل صومهما.|19|

ولكن الدقة العرفية تقتضي الحكم باعتبار الفرجية في الداخل والمدخول فيه فالجماع انما يصدق علي دخول الفرج في الفرج، وفي غير المشكل يكون الفرج احدي الالتين بعينها وفي المشكل احداهما لا علي التعيين فيشك في تحقق الجماع المفطر والاصل يقتضي عدمه .

نعم، اذا دخل الرجل بالخنثي قبلا وهي بالانثي حصل لها العلم بتحقق الجماع داخلا أو مدخولا بها وأما كل واحد من الطرفين فلا علم له، والعلم الاجمالي بحصوله لاحدهما لا يكفي في تكليفهما، لاستقلال كل منهما في التكليف بلا ارتباط بالاخر.

هذا كله علي فرض تردد الخنثي بين كونها رجلا أو امراءة، وأما اذا فرض فيها تحقق جهاز التوالد والتناسل من كلا الصنفين وكانت بحيث تطاء فيتولد منها وتوطء فتحمل وتلد فالظاهر صدق مفهوم الجماع علي دخولها وعلي الدخول بها لكونها واجدة لكلا الفرجين حقيقة، وكاء نها فردان من طبيعة الانسان، ودعوي الانصراف عن مثلها بلا وجه بعد واجديتها للفرجين وملحقاتهما حقيقة، فتدبر.

|17| أي وطئها الرجل دبرا.

|18| اذ يحتمل كل منهما مساواتها له في الذكورة والانوثة .

|19| لاحتمال تساويهما في الذكورة والانوثة .
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست