responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 438
..........................................................................................

المجتمع . بل يمكن أن يقال انه عوض عن الزوجية و البضع، حيث ان الزوجة تجعل نفسها تحت سلطنة الزوج بازائه و تسلب حريتها بذلك فلا يصدق عليه الاغتنام و من هذا القبيل أيضا عوض الخلع، فانه بازاء رفع اليد عن السلطة المملوكة . هذا مضافا الي أنه لو ثبت فيهما الخمس لاشتهر و بان لكثرة الابتلاء بهما و لا سيما بالصداق . هذا.

و أما رفع اليد عن العمومات و الاخبار المستفيضة الدالة علي ثبوت الخمس في الهبة و الهدية و الجائزة و الميراث الذي لا يحتسب باستناد اعراض الاصحاب عنها فالالتزام به مشكل، لعدم ثبوت الاعراض، و انما الثابت هو عدم تعرض الاكثر، و لعلهم ذكروا عناوين التجارة و الصناعة و الزراعة من باب المثال و من باب ذكر المصاديق الغالبة التي يزاولها الاكثر، و لذا قد عطف بعضهم عليها كلمة : "و غير ذلك ."

و كيف كان فالاقوي فيها ثبوت الخمس، وفاقا لابي الصلاح و استحسنه في اللمعة و مال اليه في شرحها و قواه الشيخ الاعظم في خمسه بل لعله الظاهر من المعتبر أيضا، فتدبر.

ثم لا يخفي أن من مصاديق الفوائد التي قوينا فيها الخمس ما اذا اشتري شيئا للقنية لا للتجارة، ثم اتفق أن باعه بأكثر مما اشتراه به، فالزائد علي الثمن يكون من فوائد سنة البيع فيثبت الخمس فيما زاد منها علي مؤونة السنة، بل لاحد أن يدرج هذا في عنوان التكسب أيضا، اذ حين الشراء و ان لم يكن قاصدا للنماء و الزيادة و لكنه قصدها حين ما باعه و يكفي هذا في صدق عنوان التكسب . بل قد يقال بذلك في مثل الهبة أيضا بتقريب أن قبولها نوع من التكسب، فتأمل .

السادس مما فيه الخمس علي ما قالوا: الارض التي اشتراها الذمي من المسلم :

"عند ابني حمزة و زهرة و أكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته الي
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست