responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 439
..........................................................................................

الشيخ و المتأخرين أجمع، بل في المنتهي و التذكرة نسبته الي علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، و هو - بعد اعتضاده بما عرفت - الحجة ." كذا في الجواهر. {الجواهر ‌65/16}.

و في نهاية الشيخ : "و الذمي اذا اشتري من مسلم أرضا وجب عليه فيها الخمس ." {النهاية 197/}.

و في المبسوط: "و اذا اشتري دمي من مسلم أرضا كان عليه فيها الخمس ." {المبسوط ‌237/1}.

و في الغنية : "و في المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه، و في الارض التي يبتاعها الذمي بدليل الاجماع المتردد." {الجوامع الفقهية 507/، طبعة أخري 569/} . هذا.

و لكن في المختلف : "لم يذكر ذلك ابن الجنيد و لا ابن أبي عقيل و لا المفيد و لا سلار و لا أبو الصلاح ." {المختلف 203/}. فالمسألة مختلف فيها. و الاصل في المسألة ما رواه الشيخ بسند صحيح، عن أبي عبيدة الحذاء، قال : سمعت أبا جعفر(ع) يقول : "أيما ذمي اشتري من مسلم أرضا فان عليه الخمس ." و رواه الصدوق أيضا باسناده، عن الحذاء {الوسائل ‌352/6، الباب 9 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1}.

و في زيادات المقنعة عن الصادق (ع) قال : "الذمي اذا اشتري من المسلم الارض فعليه فيها الخمس ." {الوسائل ‌352/6، الباب 9 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2}. و هي مع ارسالها يحتمل رجوعها الي الصحيحة و وقوع الوهم في النسبة الي الصادق (ع).

و الظاهر من الحديث و لا سيما المرسلة تعلق الخمس برقية الارض، و هو الظاهر من النهاية و المبسوط و غيرهما. و لكن التتبع يوجب التزلزل في المسألة :
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست