الشيخ و المتأخرين أجمع، بل في
المنتهي و التذكرة نسبته الي علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، و هو - بعد اعتضاده بما عرفت - الحجة ." كذا في الجواهر.
{الجواهر 65/16}.
و في نهاية الشيخ : "و الذمي اذا اشتري من مسلم أرضا وجب عليه فيها الخمس ." {النهاية 197/}.
و في المبسوط: "و اذا اشتري دمي من مسلم أرضا كان عليه فيها الخمس ." {المبسوط 237/1}.
و في الغنية : "و في المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه، و في الارض التي يبتاعها الذمي بدليل الاجماع المتردد."
{الجوامع الفقهية 507/، طبعة أخري 569/} . هذا.
و لكن في المختلف : "لم يذكر ذلك ابن الجنيد و لا ابن أبي عقيل و لا المفيد و لا سلار و لا أبو الصلاح ."
{المختلف 203/}.
فالمسألة مختلف فيها. و الاصل في المسألة ما رواه الشيخ بسند صحيح، عن أبي عبيدة الحذاء، قال : سمعت أبا
جعفر(ع) يقول : "أيما ذمي اشتري من مسلم أرضا فان عليه الخمس ." و رواه الصدوق أيضا باسناده، عن الحذاء {الوسائل
352/6، الباب 9 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 1}.
و في زيادات المقنعة عن الصادق (ع) قال : "الذمي اذا اشتري من المسلم الارض فعليه فيها الخمس ." {الوسائل 352/6،
الباب 9 من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2}. و هي مع ارسالها يحتمل رجوعها الي الصحيحة و وقوع الوهم في
النسبة الي الصادق (ع).
و الظاهر من الحديث و لا سيما المرسلة تعلق الخمس برقية الارض، و هو الظاهر من النهاية و المبسوط و غيرهما. و
لكن التتبع يوجب التزلزل في المسألة :
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 439