responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 437
..........................................................................................

لا ينبغي الارتياب في عدم تعارفه بين المسلمين في زمان النبي 6 و لا بين الشيعة في عصر أحد من الائمة (ع)، و الا امتنع عادة اختفاء مثل هذا الحكم أعني وجوب صرف خمس المواريث، بل و كذا العطايا مع عموم الابتلاء به، علي النساء و الصبيان من المسلمين فضلا عن صيرورته خلافيا أو صيرورة خلافه مشهورا لو لم يكن مجمعا عليه، فوقوع الخلاف في مثل المقام أمارة قطعية علي عدم معروفيته في عصر الائمة (ع) بل و لا في زمان الغيبة الصغري، و الا لقضت العادة بصيرورته من ضروريات الدين لو كان في عصر النبي 6 أو المذهب لو كان في أعصار الائمة (ع)." {مصباح الفقيه 129/}.

أقول : قد عرفت في أوائل بحث الخمس أن الغنيمة اسم لكل فائدة غير مترقبة أو زائدة علي ما يترقب، فتشمل مثل الهدية و الجائزة الخطيرة بلا اشكال . و تعرضت لها الاخبار أيضا.

و أما الميراث فحيث انه مما يقتضيه نظام التكوين لكل أحد بلا استثناء فيمكن أن يقال انه أمر مترقب و مرجو الحصول و مقطوع التحقق، فلا يصدق عليه الاغتنام الا فيما لا يحتسب كما دل علي ذلك صحيحة ابن مهزيار.

بل يمكن أن يقال ان الاغتنام انما يصدق في تبديل الاموال و نقلها، و ما هو المتبدل في المواريث انما هو الملاك لا الاموال فكأن الاموال و العقارات باقية علي حالها و في مكانها و انما تبدل ملاكها بحسب ما اقتضاه نظام التكوين، فتأمل .

ثم لو أبيت الا عن صدق الغنيمة علي الميراث أمكن الاستدلال علي عدم الخمس في ما يحتسب منه بمفهوم الوصف في الصحيحة و بأنه لو كان الخمس ثابتا فيه لاشتهر غاية الاشتهار بين العوام أيضا فضلا عن الخواص لكثرة الابتلاء به في جميع البلاد و في جميع الاعصار.

و لعل وزان الصداق أيضا وزان الميراث، فانه أمر يرجي حصوله بحسب نظام
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست