responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 329

فصل في زكاة الغلات الاربع

و هي - كما عرفت - الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب . و في الحاق السلت - الذي هو كالشعير في طبعه و برودته و كالحنطة في ملاسته و عدم القشر له - اشكال |1| فلا يترك الاحتياط فيه . كالاشكال في العلس - الذي هو كالحنطة - بل قيل : انه نوع منها، في كل قشر حبتان و هو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضا.

|1| قد مر منا مفصلا في البحث عما يجب فيه الزكاة ان المشهور بين أصحابنا عدم وجوب الزكاة فيما تنبت من الارض الا في الغلات الاربع و به قال بعض العامة أيضا و نطق بذلك كثير من اخبارنا و قال أكثر العامة بوجوبها في جميع الحبوب و به قال ابن الجنيد و يونس بن عبد الرحمن منا و يدل عليه أيضا اخبار كثيرة حملها المفيد و الشيخ و من تابعهما علي الاستحباب و السيد المرتضي و صاحب الحدائق علي التقية فان قيل بالوجوب في جميع الحبوب فلا محالة تجب في السلت و العلس أيضا.

و اما علي المشهور من عدم وجوبها في غير الغلات الاربع فهل تجب فيهما لكونهما من أصناف الحنطة و الشعير أو لا لكونهما نوعين مستقلين أو لانصراف لفظ الحنطة و الشعير عنهما و لو اتحدا معهما ماهية و حقيقة ؟ في المسألة خلاف بيننا.

ففي الخلاف و المبسوط و عن العلامة في بعض كتبه و ابن ادريس و الشهيدين و المحقق الثاني و الميسي الوجوب .

و في الشرائع و المختلف عدم الوجوب بل عن كشف الالتباس و المفاتيح انه المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه و ان لم أتحقق النسبة اذ الاجماع في الغنية علي عدم الوجوب فيما عدا التسعة لا علي عدم الوجوب في خصوص السلت و العلس فراجع .
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست