responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 328
..........................................................................................

في استقلال كل منهما صحيحة زرارة انه قال لابي عبد الله (ع): "رجل عنده مأة و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أيزكيها؟ فقال : لا، ليس عليه زكاة في الدراهم و لا في الدنانير حتي يتم". و في نقل الشيخ : "حتي يتم اربعون دينارا و الدراهم مأتي درهم" [1]

و للصحيحة ذيل يدل علي عدم تكميل النصاب في أحد الانعام الثلاثة أيضا بالاخرين و قد مر في أول باب الانعام .

و يدل علي المسألة أيضا موثقة اسحاق بن عمار قال : سألت أبا ابراهيم (ع) عن رجل له مأة درهم و عشرة دنانير أعليه زكاة ؟ فقال : ان كان فربها من الزكاة فعليه الزكاة . قلت : لم يفر بها، ورث مأة درهم و عشرة دنانير، قال : ليس عليه زكاة . قلت : فلا تكسر الدراهم علي الدنانير و لا الدنانير علي الدراهم ؟ قال : لا [2]

نعم يعارضهما علي الظاهر موثقته الاخري عنه (ع) قال : قلت له : تسعون و مأة درهم و تسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال : اذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مأتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود ذلك الي الدراهم في الزكاة و الديات [3]

و الشيخ احتمل في التهذيب ان يكون المشار اليه في قوله : "فبلغ ذلك" الفضة خاصة او كل منهما. و لا يخفي كونهما خلاف الظاهر.

و يحتمل كون مورد الرواية زكاة مال التجارة اذا فرض كون مال التجارة عبارة عن النقدين و الامتعة معا. و يحتمل التقية أيضا.

و كيف كان فظاهر الرواية غير معمول به عندنا متروك فتدبر.

[1] الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 1. و الباب 1 منها، الحديث 14.
[2] الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 3.
[3] الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 7.
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست