و كيف كان فيظهر من كثير من كلمات اللغويين و الفقهاء ان السلت صنف من الشعير و العلس صنف من
الحنطة و يظهر من بعض الكلمات كونهما نوعين مستقلين و يظهر من الجواهر و المصباح تفريع الوجوب
و عدمه علي ما ذكر فتجب الزكاة فيهما ان كانا منهما و لا تجب ان كانا نوعين مستقلين .
و لكن لاحد أن يقول : انه لو فرض عدم كونهما نوعين مستقلين و اتحادهما مع الحبتين الدراجتين
المسميتين بالحنطة و الشعير بحسب الماهية و الحقيقة و لكن من المحتمل كون لفظي الحنطة و الشعير
المذكورين في عداد التسعة اسمين لخصوص الصنفين الدارجين المعمولين لا للماهيتين باطلاقهما و لا
أقل من انصرافهما الي خصوص هذين الصنفين فلا يشملان للصنفين المسلميين بالسلت في صحيحة
محمد بن مسلم و موثقة زرارة في قبال الشعير منفصلا عنه فيبعد كونه من قبيل ذكر الخاص بعد العام
فراجع الوسائل الباب التاسع من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
و بالجملة فصرف اثبات الاتحاد بحسب الماهية و الحقيقة لا يكفي لا ثبات الوجوب بل يتوقف مضافا
الي ذلك علي اثبات كون لفظي الحنطة و الشعير موضوعين للماهيتين باطلاقهما و كونهما المراد بحسب
الاستعمال أيضا من دون انصراف في البين . و علي أي حال فلنذكر بعض كلمات الفقهاء و اللغويين في
المقام .
ففي الخلاف (المسألة 76): "الحنطة و الشعير جنسان لا يضم أحدهما الي صاحبه ... و اما السلت فهو
نوع من الشعير يقال انه بلون الحنطة و طعمه طعم الشعير بارد مثله، فاذا كان كذلك ضم اليه و حكم فيه
بحكمه".
و في المبسوط: "لا زكاة في شئ من الحبوب غير الحنطة و الشعير و السلت و هو شعير فيه مثل ما فيه".
و فيه أيضا: "و العلس نوع من الحنطة يقال اذا ديس بقي كل حبتين في كمام، ثم لا يذهب ذلك حتي يدق
او يطرح في رحي خفيفة و لا يبقي بقاء الحنطة و بقائها في كمامها و يزعم أهلها انهااذا هرست او طرحت
في رحي خفيفة خرجت علي النصف".
و في نهاية ابن الاثير: "و فيه انه سئل عن بيع البيضاء بالسلت فكرهه . السلت ضرب من الشعير أبيض لا
قشر له و قيل هو نوع من الحنطة، و الاول أصح لان البيضاء الحنطة".
و لم يظهر لي وجه التعليل الاخير لان بيع الجنس بالجنس أقرب الي الكراهة لشبهة الربا.
و في الصحاح : "السلت بالضم ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة".
و فيه أيضا: "و العلس أيضا ضرب من الحنطة يكون حبتان في قشر و هو طعام أهل صنعاء".
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 330