responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 330
..........................................................................................

و كيف كان فيظهر من كثير من كلمات اللغويين و الفقهاء ان السلت صنف من الشعير و العلس صنف من الحنطة و يظهر من بعض الكلمات كونهما نوعين مستقلين و يظهر من الجواهر و المصباح تفريع الوجوب و عدمه علي ما ذكر فتجب الزكاة فيهما ان كانا منهما و لا تجب ان كانا نوعين مستقلين .

و لكن لاحد أن يقول : انه لو فرض عدم كونهما نوعين مستقلين و اتحادهما مع الحبتين الدراجتين المسميتين بالحنطة و الشعير بحسب الماهية و الحقيقة و لكن من المحتمل كون لفظي الحنطة و الشعير المذكورين في عداد التسعة اسمين لخصوص الصنفين الدارجين المعمولين لا للماهيتين باطلاقهما و لا أقل من انصرافهما الي خصوص هذين الصنفين فلا يشملان للصنفين المسلميين بالسلت في صحيحة محمد بن مسلم و موثقة زرارة في قبال الشعير منفصلا عنه فيبعد كونه من قبيل ذكر الخاص بعد العام فراجع الوسائل الباب التاسع من أبواب ما تجب فيه الزكاة .

و بالجملة فصرف اثبات الاتحاد بحسب الماهية و الحقيقة لا يكفي لا ثبات الوجوب بل يتوقف مضافا الي ذلك علي اثبات كون لفظي الحنطة و الشعير موضوعين للماهيتين باطلاقهما و كونهما المراد بحسب الاستعمال أيضا من دون انصراف في البين . و علي أي حال فلنذكر بعض كلمات الفقهاء و اللغويين في المقام .

ففي الخلاف (المسألة 76): "الحنطة و الشعير جنسان لا يضم أحدهما الي صاحبه ... و اما السلت فهو نوع من الشعير يقال انه بلون الحنطة و طعمه طعم الشعير بارد مثله، فاذا كان كذلك ضم اليه و حكم فيه بحكمه".

و في المبسوط: "لا زكاة في شئ من الحبوب غير الحنطة و الشعير و السلت و هو شعير فيه مثل ما فيه".

و فيه أيضا: "و العلس نوع من الحنطة يقال اذا ديس بقي كل حبتين في كمام، ثم لا يذهب ذلك حتي يدق او يطرح في رحي خفيفة و لا يبقي بقاء الحنطة و بقائها في كمامها و يزعم أهلها انهااذا هرست او طرحت في رحي خفيفة خرجت علي النصف".

و في نهاية ابن الاثير: "و فيه انه سئل عن بيع البيضاء بالسلت فكرهه . السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له و قيل هو نوع من الحنطة، و الاول أصح لان البيضاء الحنطة".

و لم يظهر لي وجه التعليل الاخير لان بيع الجنس بالجنس أقرب الي الكراهة لشبهة الربا.

و في الصحاح : "السلت بالضم ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة".

و فيه أيضا: "و العلس أيضا ضرب من الحنطة يكون حبتان في قشر و هو طعام أهل صنعاء".
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست