responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 280

فصل في زكاة النقدين

و هما الذهب و الفضة |1|.

|1| قال الله - تعالي -: "و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" [1]

و هل تجب الزكاة في الاوراق المالية الحالة محلهما في هذه الاعصار كالنوت والدولار والاوراق المالية المسماة بالدنانير والدارهم ؟ وجهان : من حصر ما فيه الزكاة في الاخبار المستفيضة بل المتواترة في التسعة و ليست منها، و من كونها في الحقيقة حوالة عليهما، او الغاء الخصوصية واستنباط كون الموضوع في الحقيقة النقد الرائج .

قال في الفقه علي المذاهب الاربعة : "جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الاوراق المالية لانها حلت محل الذهب والفضة في التعامل ويمكن صرفها بالفضة بلاعسر فليس من المعقول أن يكون لدي الناس ثروة من الاوراق المالية ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة و لا يخرجون منها زكاة، و لذا أجمع فقهاء ثلاثة من الائمة علي وجوب الزكاة فيها و خالف الحنابلة فقط".

و في شرح التاج الجامع للاصول حكي عن المالكية والحنفية وجوب الزكاة فيها و عن الحنابلة و الشافعية عدم الوجوب .

أقول : ملخص ما يستدل به للوجوب في المقام أمور:

الاول : ان الاوراق المالية ليست لها موضوعية و لا قيمة بل هي حوالة علي النقدين فالمالك لها في الحقيقة مالك لهما.

و فيه ان الاوراق في أعصارنا لها موضوعية و قيمة بحسب الاعتبار العقلائي و ليست حوالة علي النقدين و الا لكانا محفوظين للمحتال فيما اذا تلفت الاوراق أوضاعت، و لبطلت المعاملات علي الاوراق لمن لا يعلم ما بازائها من النقدين و الالتزام بهما مشكل . و وجود النقدين و نحوهما في البنك

[1] سورة التوبة، الاية 24
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست