المركزي لرواج الاوراق بمنزلة الحيثية التعليلية لا التقييدية، فهي بأنفسها صارت ذات قيمة اعتبارا.
الثاني : الغاء الخصوصية، بتقريب ان الذهب والفضة المسكوكتين وجب فيهما الزكاة بما انهما نقد رائج و
بهما تقوم الاشياء و تعتبر ماليتها، فالموضوع في الحقيقة النقد الرائج المتعارف الذي يقوم به سائر
الاشياء، و ربما نلتزم بذلك في باب المضاربة أيضا حيث اعتبروا فيها بالاجماع ان يكون رأس المال من
النقدين، فلولم نقل بكون المراد النقد الرائج انتفي موضوع المضاربة في هذه الاعصار.
الثالث : العمومات والاطلاقات الاولية الحاكمة بثبوت الزكاة في جميع الاموال كالجمع المضاف في قوله -
تعالي -: "خذ من اموالهم صدقة"، والموصول في قوله : "و مما رزقناهم ينفقون"، و قوله : "انفقوا من طيبات
ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الارض".
و التخصيص بالتسعة كان في تلك الاعصار التي راج فيها النقدان لا بحسب جميع الاعصار.
و يؤيد ذلك الروايات المستفيضة الحاكمة بأنه لما نزل قوله : "خذ من أموالهم صدقة" وضع
رسول الله 6 الزكاة علي تسعة و عفا عما سوي ذلك . فوضع الزكاة كان في جميع الاموال ولكن
رسول الله 6 بما انه كان حاكما للمسلمين في عصره و كانت عمدة ثروة العرب في تلك الاعصار الاشياء
التسعة وضعها فيها و عفا عما سواها. فيكون العفو بحسب تلك الاعصار و الا فالزكاة لسد خلات
المسلمين أعني المصارف الثمانية فيجب ان تتطور بحسب تطور الاموال في الامكنة و الاعصار، و لذا
أوجب الله - تعالي - اياها من دون بيان ما فيه الزكاة . فتعيين ما فيه الزكاة محول الي حاكم الاسلام في كل
زمان و مكان لاختلاف الاموال و كذا الحاجات بحسبهما.
كيف ؟! و تخصيص الزكاة بالتسعة في هذه الاعصار مخالف الروح الزكاة و حكمة تشريعها، فلاحظ قول
الرضا(ع): "ان الله - عزوجل - جعلها خمسة و عشرين أخرج من أموال الاغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء،
ولو اخراج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد".
و قول الصادق (ع): "ان الله - عزوجل - حسب الاموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة و
عشرين، و لو لم يكفهم لزادهم".
و في خبر قثم، عن أبي عبدالله (ع) قال : قلت له : جعلت فداك أخبرني عن الزكاة كيف صارت من كل ألف
خمسة و عشرين لم تكن أقل أو أكثر ما وجهها؟ فقال : ان الله - عزوجل - خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم و
كبيرهم و غنيهم و فقيرهم فجعل من كل ألف انسان خمسة و عشرين فقيرا ولو علم ان ذلك لا يسمعهم
لزادهم لانه خالقهم وهو أعلم بهم [1]
.
[1] الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث 1، 2 و 3
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 281