responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 281
..........................................................................................

المركزي لرواج الاوراق بمنزلة الحيثية التعليلية لا التقييدية، فهي بأنفسها صارت ذات قيمة اعتبارا.

الثاني : الغاء الخصوصية، بتقريب ان الذهب والفضة المسكوكتين وجب فيهما الزكاة بما انهما نقد رائج و بهما تقوم الاشياء و تعتبر ماليتها، فالموضوع في الحقيقة النقد الرائج المتعارف الذي يقوم به سائر الاشياء، و ربما نلتزم بذلك في باب المضاربة أيضا حيث اعتبروا فيها بالاجماع ان يكون رأس المال من النقدين، فلولم نقل بكون المراد النقد الرائج انتفي موضوع المضاربة في هذه الاعصار.

الثالث : العمومات والاطلاقات الاولية الحاكمة بثبوت الزكاة في جميع الاموال كالجمع المضاف في قوله - تعالي -: "خذ من اموالهم صدقة"، والموصول في قوله : "و مما رزقناهم ينفقون"، و قوله : "انفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الارض".

و التخصيص بالتسعة كان في تلك الاعصار التي راج فيها النقدان لا بحسب جميع الاعصار.

و يؤيد ذلك الروايات المستفيضة الحاكمة بأنه لما نزل قوله : "خذ من أموالهم صدقة" وضع رسول الله 6 الزكاة علي تسعة و عفا عما سوي ذلك . فوضع الزكاة كان في جميع الاموال ولكن رسول الله 6 بما انه كان حاكما للمسلمين في عصره و كانت عمدة ثروة العرب في تلك الاعصار الاشياء التسعة وضعها فيها و عفا عما سواها. فيكون العفو بحسب تلك الاعصار و الا فالزكاة لسد خلات المسلمين أعني المصارف الثمانية فيجب ان تتطور بحسب تطور الاموال في الامكنة و الاعصار، و لذا أوجب الله - تعالي - اياها من دون بيان ما فيه الزكاة . فتعيين ما فيه الزكاة محول الي حاكم الاسلام في كل زمان و مكان لاختلاف الاموال و كذا الحاجات بحسبهما.

كيف ؟! و تخصيص الزكاة بالتسعة في هذه الاعصار مخالف الروح الزكاة و حكمة تشريعها، فلاحظ قول الرضا(ع): "ان الله - عزوجل - جعلها خمسة و عشرين أخرج من أموال الاغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء، ولو اخراج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد".

و قول الصادق (ع): "ان الله - عزوجل - حسب الاموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة و عشرين، و لو لم يكفهم لزادهم".

و في خبر قثم، عن أبي عبدالله (ع) قال : قلت له : جعلت فداك أخبرني عن الزكاة كيف صارت من كل ألف خمسة و عشرين لم تكن أقل أو أكثر ما وجهها؟ فقال : ان الله - عزوجل - خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم و كبيرهم و غنيهم و فقيرهم فجعل من كل ألف انسان خمسة و عشرين فقيرا ولو علم ان ذلك لا يسمعهم لزادهم لانه خالقهم وهو أعلم بهم [1] .

[1] الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث 1، 2 و 3
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست