responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 279
الزكاة |1| و حينئذ فان كان الفسخ بعد الاخراج من العين ضمن للبائع |2| قيمة ما أخرج، وان أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين، و ان كان قبل الاخراج فللمشتري أن يخرجها من العين |3| و يغرم للبائع ما اخرج، و ان يخرجها من مال آخر و يرجع العين بتمامها الي البائع .

|1| قد مرت المسألة مفصلة في المسألة السادسة من الشرائط العامة فراجع .

و ملخص ما ذكرناه هناك ان الملكية تحصل بنفس العقد وللمشتري التصرف في ما اشتراه بأنواع التصرفات فلا مانع من تعلق الزكاة به .

نعم في الخيار المجعول للبائع المشروط برد الثمن المبتني علي بقاء نفس العين واستردادها المعروف ببيع الشرط لا يبعد فيه المنع من التصرفات الناقلة والمتلفة فيشكل فيه وجوب الزكاة لعدم التمكن من التصرف، و لكن الاحوط فيه أيضا اداؤها من القيمة لعدم ثبوت مانعية هذا المقدار من عدم التمكن حيث لم يكن دليل لنا علي مانعية هذا العنوان و انما الذي ثبت عدم الزكاة في مال الغائب و المال المفقود و نحوهما مما انقطع منه صاحبه بالكلية، فراجع .

|2| لان المبيع مضمون علي المشتري بضمان المعاوضة كالثمن علي البائع .

|3| مشكل لان الزكاة و ان تعلقت سابقا و لكن البائع بعد الفسخ يستحق رد العين ان وجدت و المفروض وجودها بعد و امكان رد نفسها بأداء الزكاة من القيمة . فالمقام مقام تزاحم الحقين، و الواجب فيه أداء الحقين معا ان أمكن و الا فالاهم و الا فالتخيير فتدبر جيدا.
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست