اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 174
فصل في زكاة الانعام
و يشترط في وجوب الزكاة فيها، مضافا الي ما مر من الشرائط العامة أمور:
الاول : النصاب |1| و هو في الابل اثني عشر نصابا:
الاول : الخمس، و فيها شاة . الثاني : العشر، و فيها شاتان . الثالث : خمسة عشر، و فيها ثلاث شياه .
الرابع : العشرون، و فيها أربع شياه . الخامس : خمس و عشرون، و فيها خمس شياه . السادس : ست و
عشرون، و فيها بنت مخاض و هي الداخلة في السنة الثانية . السابع : ست و ثلاثون، و فيها بنت لبون وهي
الداخلة في السنة الثالثة . الثامن : ست و اربعون، و فيها حقة و هي الداخلة في السنة الرابعة . التاسع :
احدي و ستون، و فيها جذعة و هي التي دخلت في السنة الخامسة . العاشر: ست و سبعون و فيها بنتا
لبون . الحادي عشر: احدي و تسعون، و فيها حقتان . الثاني عشر: مأة و احدي و عشرون،و فيها في كل خمسين
|1| اذ لاتجب الزكاة قبله اجماعا من المسلمين بل ضرورة من المذهب بل من الدين و تدل عليه الاخبار
الاتية .
و في صحيحة زرارة قال : قلت لابي عبدالله (ع): رجل كن عنده أربع أينق و تسعة و ثلاثون شاة و تسع و
عشرون بقرة أيزكيهن ؟ قال : لايزكي شيئا منهن لانه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة [1]
.
[1] الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الانعام، الحديث 2
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 174