responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 174

فصل في زكاة الانعام

و يشترط في وجوب الزكاة فيها، مضافا الي ما مر من الشرائط العامة أمور:

الاول : النصاب |1| و هو في الابل اثني عشر نصابا:

الاول : الخمس، و فيها شاة . الثاني : العشر، و فيها شاتان . الثالث : خمسة عشر، و فيها ثلاث شياه .

الرابع : العشرون، و فيها أربع شياه . الخامس : خمس و عشرون، و فيها خمس شياه . السادس : ست و عشرون، و فيها بنت مخاض و هي الداخلة في السنة الثانية . السابع : ست و ثلاثون، و فيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة . الثامن : ست و اربعون، و فيها حقة و هي الداخلة في السنة الرابعة . التاسع : احدي و ستون، و فيها جذعة و هي التي دخلت في السنة الخامسة . العاشر: ست و سبعون و فيها بنتا لبون . الحادي عشر: احدي و تسعون، و فيها حقتان . الثاني عشر: مأة و احدي و عشرون،و فيها في كل خمسين

|1| اذ لاتجب الزكاة قبله اجماعا من المسلمين بل ضرورة من المذهب بل من الدين و تدل عليه الاخبار الاتية .

و في صحيحة زرارة قال : قلت لابي عبدالله (ع): رجل كن عنده أربع أينق و تسعة و ثلاثون شاة و تسع و عشرون بقرة أيزكيهن ؟ قال : لايزكي شيئا منهن لانه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة [1] .

[1] الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الانعام، الحديث 2
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست